النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال والسرقة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال والسرقة، أعلنت النيابة العامة، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيمٍ إجرامي مكوّن من 12 متهمًا؛ بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال والسرقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت النيابة العامة، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيمٍ إجرامي مكوّن من 12 متهمًا؛ بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال المالي.
اقرأ أيضًا.. النيابة العامة تحذر من السلوكيات الآثمة للاستيلاء على أموال الآخرين بالاحتيال
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصّصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عددٍ من البنوك السعودية، وتلقيهم مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أوضحت إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي؛ للبحث عن وظائف، وتلقوا عروضاً من شركات أجنبية للعمل عن بُعد، وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتمّ إرسال الأجهزة الإلكترونية إليهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
الاحتيال الماليوبتفتيش مساكن المتهمين، عُثر على عددٍ من الأجهزة الإلكترونية المخصّصة لتمرير المكالمات، وشرائح اتصال، وأجهزة جوّال مخصّصة لتفعيل الشرائح.
وأوضح المصدر أنه تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وستتم إحالتهم الى المحكمة المختصّة؛ للمطالبة بالعقوبات المشدّدة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي.
النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها كافة، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة إلى العدالة لإيقاع العقوبات المشدّدة عليهم، مؤكداً ضرورة التحقّق من أيّ اتصالٍ يرد بشأن عروضٍ وظيفية أو عروض استثمار ونحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية؛ للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي، وتكون تحت طائلة المساءلة الجزائية.
النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال والسرقة للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاحتیال المالی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.