طلعوها للناس.. دعوى قضائية لإخلاء سبيل الفنانة سماء المصري
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تقدم أشرف ناجي المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإخلاء سبيل الفنانة سما المصري بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها.
وذكر المحامي أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
كما أشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية سما المصري
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.