محكمة فرنسية تؤكد التهم الموجهة إلى مجموعة "لافارج" بشأن أنشطتها في سوريا خلال الحرب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكدت محكمة النقض في فرنسا يوم الثلاثاء بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة "لافارج" للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية "دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا".
وأقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم"، أنها "دفعت حوالي 13 مليون يورو ما يعادل 14.2 مليون دولار، إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد".
وأصرت الشركة على أنها "غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعات جهادية يشتبه أن من بينها تنظيم الدولة الإسلامية".
ورفضت المحكمة في 2019، توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى شركة "لافارج". لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائيا يوم الثلاثاء.
ورفضت محكمة النقض تهمة كانت موجهة لشركة لافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن "القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبّق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها".
هذا وسحبت شركة لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا عام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه.
كما رفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في 2017.
إقرأ المزيد محكمة النقض في باريس تؤجل النظر بالدعوى ضد شركة "لافارج" بسبب أنشطتها في سوريا إقرأ المزيد شركة لافارج الفرنسية أمام القضاء مجددا إقرأ المزيد فرنسا.. التحقيق حول أنشطة شركة "لافارج" بسوريا أمام أعلى هيئة قضائيةالمصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية باريس جرائم ضد الانسانية شركات قضاء محکمة النقض فی سوریا
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة على مرتكبي التسنين.. «النقض»: الجريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة
فى حيثيات تاريخية شددت محكمة النقض أثناء نظرها فى الطعن رقم 36562 لسنة 73 القضائية، أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية فينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور.
ويقول رجل القانون، المستشار طـارق إبراهيم، المحامى بالنقض والخبير فى المجال القضائى الريـاضى: إن الجريمـة واضحة فى تزوير شهادة الميلاد واستخدامها، وإن التسنين المتعمد على غير الحقيقة هو أيضاً تزوير حيث إن الضرر من التزوير فى الأوراق الرسمية وفق (الطعن رقم 1045 لسنة 22 ق جلسة 1953/1/12) يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.
وشدد «إبراهيم» على أن القانون فى مثل هذه الحالات لا يرحم، وأن أحكام محكمة النقض فى استخدام الأختام أو أى رموز رسمية واضحة، حيث نصت فى نقض سابق لها على: «إن العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتى تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو الدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهى تنطبق على الآلة التى تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند استعمالها مثل الشهادات الصحية فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم».
وأضاف: «ومن المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلاً فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع، إذ إن المحرر الباطل وإن جرّده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص، وهذا وحده كافٍ لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر».
وطالب «إبراهيم» اتحاد الكرة بتفعيل مواد القانون مع وضع لوائح مشددة وعقوبات رادعة على كل من يقوم بتزوير شهادة ميلاد لنجله لممارسة كرة القدم بطريقة ملتوية للحد من الظاهرة حتى يكون الذى سيقع عليه العقاب عبرة لغيره فى المستقبل.
وشدد القانون على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، سواء من موظف عام، أو غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
ونصت المادة 212: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
وهو نفس ما شددت عليه المادة 213، والتى نصت على «يعاقب أىضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها».
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة، نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر».
كما نصت المادة 215 على «كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.