تحذيرات من إلغاء رحلات في ألمانيا بسبب سوء الطقس
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يتوقع مطار فرانكفورت الألماني إلغاء العديد من الرحلات بسبب تساقط الثلوج والمطر المتجمد المتوقع، وذلك حسبما أعلنت شركة فرابورت المشغلة لأكبر مطار ألماني اليوم الثلاثاء.
وأوضحت فرابورت أن من الممكن ألا يتم تسيير حركة النقل الجوي طوال يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس سوى بشكل مقيد للغاية.
وطلبت الشركة من الركاب التحقق من حالة رحلاتهم وعدم الذهاب إلى المطار في حالة الإلغاء.
يذكر أن عدد الرحلات المجدولة ليوم غد في مطار فرانكفورت يبلغ حوالي 1030 حركة طيران.
وجرت العادة أن تلغي شركات الطيران جدول رحلاتها في اليوم السابق لظروف جوية سيئة متوقعة. وقالت فرابورت إن السلامة تأتي في المرتبة الأولى في حركة النقل الجوي مشيرة إلى أنه في حال تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة، فإنه لا يمكن الحفاظ على خلو مدارج الإقلاع والهبوط من الثلج والجليد على الرغم من الجهود المستمرة لخدمة إزالة الثلوج في الشتاء.
وذكرت الشركة أنه قبل أن يتم السماح باستخدام مدرج ما، يجب التأكد من وجود معامل احتكاك آمن من خلال اختبارات عملية أولية، ونوهت إلى صعوبة أخرى تواجه حركة الطيران في هذه الحالة وتتمثل في عملية إزالة الجليد عن الطائرات حيث يجب أن لا يتأثر الشكل الديناميكي للطائرة بأي تراكم للثلج أو الجليد بأي حال من الأحوال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانونووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.