انتشرت خلال الفترة الأخيرة تلاعب بعض المواطنين وقيامهم بسرقة التيار الكهربائي من الشوارع، الأمر الذي ترتب عليه خسارة الدولة أموال طائلة سنويا، بالإضافة إلى التحميل على شبكات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات .

ومنذ أيام أعلنت الحكومة متمثلة في وزارة الإنتاج الحربي، عن إنتاج عدادات كهرباء ذكية مؤمّنة ضد أي محاولة لسرقة التيار، منوهة أن ذلك سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وحدد القانون عقوبة سرقة التيار الكهربائي، حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.

جاء ذلك وفقا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق  عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي شبكات الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي الحكومة وزارة الإنتاج الحربي سرقة التيار عقوبة سرقة التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائی لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بدء جلسة "النواب" لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة

 

 

 

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.      


ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

 

تفاصيل مشروع القانون


وجاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب


وأوضح تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

 

وانتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.


المادة الأولى: تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.


كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.


كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.


المادة الثانية: فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.


المادة الثالثة: تضمنت من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.

 

المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • تدشين إعادة توصيل التيار الكهربائي لمحطة جنوب غرب مدينة إب
  • محافظ إب يدشن إعادة توصيل التيار الكهربائي لمحطة تحويل جنوب غرب المدينة
  • إشادات واسعة بالبرلمان.. ما ضوابط وإجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة
  • لمبة التلاعب في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. أسباب ظهورها وكيفية تجنب المحاضر والغرامات
  • وزير الكهرباء: نبني شبكة توزيع ذكية وآمنة لتحسين جودة تغذية التيار
  • عاجل| وزارة الكهرباء تستعين بالتكنولوجيا الصينية لكشف عمليات سرقة التيار الكهربائي والتلاعبات في معدلات الاستهلاك
  • اليوم السبت.. انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب بـ16 منطقة ببني مزار شمال المنيا