عدادات ذكية ضد محاولة سرقة التيار الكهربائي.. ما القصة ؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتشرت خلال الفترة الأخيرة تلاعب بعض المواطنين وقيامهم بسرقة التيار الكهربائي من الشوارع، الأمر الذي ترتب عليه خسارة الدولة أموال طائلة سنويا، بالإضافة إلى التحميل على شبكات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات .
ومنذ أيام أعلنت الحكومة متمثلة في وزارة الإنتاج الحربي، عن إنتاج عدادات كهرباء ذكية مؤمّنة ضد أي محاولة لسرقة التيار، منوهة أن ذلك سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص.
وحدد القانون عقوبة سرقة التيار الكهربائي، حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.
جاء ذلك وفقا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي شبكات الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي الحكومة وزارة الإنتاج الحربي سرقة التيار عقوبة سرقة التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائی لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب