موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير وأجر كامل وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لحصول المصريين على الإجازة الثانية لهم بعد مرور نحو شهر من العام الجديد 2024، حيث تكشف «الوطن» في تقريرها التالي، موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير، وهي إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 ينايرومن المقرر أن يصدر، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، قرارا بموعد إجازة عيد الشرطة 2024.
ووفقا لما سبق منذ صدور قرار باعتبار 25 يناير، إجازة رسمية، فإن موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير سيكون يوم الخميس 25 يناير 2024.
موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 ينايروقالت مصادر حكومية، إن موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير، ستكون يوم الخميس 25 يناير، ولن يتم ترحيلها لأي يوم آخر حيث إنها تصادف يوم الخميس وهو نهاية الأسبوع.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرارا، باعتبار يوم الخميس 25 يناير 2024 إجازة رسمية بأجر كامل لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لما نصت عليه مواد قانوني الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، والهيئات والمصالح الحكوية الخاضعة لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، وكذلك إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم اوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
وتابعت المصادر أنه وفقا لقانون العمل، فإن صاحب العمل بالقطاع الخاص يجوز له إحضار العامل في يوم الإجازة الرسمية لمقر العمل، إذا تطلبت حاجة العمل لذلك، مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعياد الشرطة یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.
ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع .
في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.