تهنئة العام الهجري الجديد 1445.. الإفتاء توضح حكم الاحتفال ببداية السنة الهجرية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تتزايد معدلات البحث عن تهنئة العام الهجري الجديد 1445، بالتزامن مع استطلاع دار الإفتاء اليوم الإثنين هلال شهر محرم، فوفقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر المحرم يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023.
أخبار متعلقة
دعاء استقبال العام الهجري الجديد 1445 كما ورد عن النبي
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم وتحدد بداية العام الهجري الجديد 1445
درجة الحرارة ترتفع عن المعدل الطبيعي.. الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الاثنين 17-7-2023
ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟
وفيما يتعلق بـ تهنئة العام الهجري الجديد 1445، قالت دار الإفتاء إن رأس السنة الهجرية بداية لعام جديد، وتجدُّدُ الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها؛ لأن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، ومرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، والتهنئة عند حصول النعم مأمور بها شرعًا.
حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد
وذكرت الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أن تهنئة العام الهجري الجديد مستحبة شرعًا؛ لما فيها من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معان سامية وعبر نافعة، وقد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.
تهنئة العام الهجري الجديد 1445
وفي السطور التالية، يعرض «المصري اليوم»، بعض الصيغ لـ تهنئة العام الهجري الجديد 1445، والتي تتضمن:
«اللهم مع قدوم سنة هجرية جديدة على الأبواب أن تجعلها بلا أوجاع ولا فراق، واجعلها يا رب خالية من المصائب والأحزان، وكل عام وأنتم بخير».
«مع استقبال هذا العام الهجري الجديد اتمنى لكم الخير والسعادة، فكل عام وأنتم بألف خير».
«مع حلول العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم وأهلكم وذويكم بخير وسعادة».
«يحل علينا عام هجري جديد، فكل عام وأنتم وأحبابكم بخير وصحة وسعادة لا تعد ولا تحصى، وكل عام وأنتم بخير».
«يا رب مع توديع عامًا هجريًا تقبل منا صالح الأعمال، ويسر لنا سبل الطاعات والتقرب إليك يا أرحم الراحمين».
«أسأل الله العلي العظيم أن ينزل الفرح والسعادة على قلوبكم مع قدوم هذا العام الهجري الجديد».
اقرأ أيضًا: دعاء استقبال العام الهجري الجديد 1445 كما ورد عن النبي
تهنئة بالعام الهجري الجديد 1445
تهنئة العام الهجري الجديد 1445.. الإفتاء توضح حكم الاحتفال ببداية السنة الهجرية
وتتضمن تهنئة العام الهجري الجديد 1445 أيضًا:
- «يا رب اجعل هذا العام الهجري عامًا مليئ بالبركة وخير على المسلمين، اللهم اجعلنا مما ينالون عفوك وعافيتك ورحمتك ورضاك وجنتك يا ذا الجلال والإكرام، وكل عام وأنتم بألف خير».
- «مع بداية عام هجري جديد، يا رب اجعل بدايته مشرقة، و كل عام وأنتم بخير».
- «أتمنى لك عام هجري سعيد ملئ بالحب والسعادة والعطاء وجعله الله لك نهرًا فياضًا بالخير».
- «مع حلول هجرة الرسول أتمنى لكلم الفرح والخير والهنا والسرور».
- «عام هجري مضى وعام هجري جديد، فيارب احفظ أحبتي وأكرمهم من نعيمك يا خير الحافظين».
- «كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم ونحن في زيارة بيت الله الحرام».
تهنئة العام الهجري الجديد 1445 تهنئة العام الهجري الجديد 1444 تهنئة بالعام الهجري تهنئه بالعام الهجري الجديد تهنئة العام الهجري السعيد تهنئة بالعام الهجري الجديد 1445 تهنئه بالعام الهجري الجديد 1445 تهنئة العام الهجري الجديد 1443 تهنئة العام الجديد 1445 هجري تهنئة السنة الهجرية الجديدة العام الهجري الجديد 1445 تهنئه بمناسبه العام الهجري الجديد تهنئة بالعام الهجري الجديد للأصدقاءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رأس السنة الهجرية تهنئة العام الهجري الجديد العام الهجري الجديد 1445 السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض.. الإفتاء توضح
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "هل تُغسَّل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
حكم غسل الميتشرع الله تعالى الغسل في حق من مات من المسلمين رجلًا كان أو امرأة؛ تكريمًا لإنسانيته، وتنظيفًا لجسده، وتفضيلًا له على سائر المخلوقات، وجعله واجبًا على الكفاية في حق غيره من المسلمين الأحياء، لا يسعهم جميعًا تركه؛ لما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا خَرَّ من بعيره، فوُقِصَ فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
وهو من الواجبات الكفائية على الأحياء تجاه الميت بالإجماع.
قال العلامة أكمل الدين البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 105، ط. دار الفكر): [وهو -أي: غسل الميت- واجب على الأحياء بالإجماع] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 128، ط. المنيرية): [وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين] اهـ.
عدد الأغسال اللازمة للمرأة إذا ماتت حال حيضها
أمَّا ما يلزم للمرأة الحائض من غسل إذا ماتت حال حيضها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها كغيرها من أموات المسلمين، لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، أمَّا غسل الحيض فلا يلزم؛ لأنَّ الحائض بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة؛ لأنها بموتها سقط عنها فرض الصلاة، وإذا سقط عنها فرض الصلاة، سقط عنها فرض الطهارة وهو الغسل التي تؤدي به الصلاة.
قال العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 213، ط. المكتبة العصرية) فيما يُفعل بالميت عند تغسيله: [(وُضِّئ)... إلا أن يكون صغيرًا لا يعقل الصلاة فلا يوضأ، (بلا مضمضة واستنشاق) للتعسر، ويمسح فمه وأنفه بخرقة، عليه عمل الناس، (إلا أن يكون جنبًا) أو حائضًا أو نفساء، فيكلف غسل فمه وأنفه؛ تتميمًا لطهارته] اهـ.
وقال الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 117، ط. دار الكتب العلمية): [(ويوضأ) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج، وقيل: يفعلان بخرقة، وعليه العمل اليوم، ولو كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء فُعلا اتفاقًا تتميمًا للطهارة] اهـ.
فأفاد ذلك أن المغسِّل مكلف بمضمضة الحائض واستنشاقها، ولم يوجبوا في حق من ماتت حائضًا غسلًا آخر غير غسل الموت، ولو كان واجبًا لما اكتفوا بالمضمضة والاستنشاق في خصوصهما.
وقال الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 519، ط. دار الفكر): [ولا يغسل شهيد المعترك إن كان غير جنب، بل (وإن أجنب) أي كان شهيد المعترك جنبًا أو حائضًا أو نفساء... لانقطاع التكليف بالموت...؛ لأن غسل الجنب عبادة متوجهة على الأحياء عند القيام للصلاة، وقد ارتفعت عن الميت] اهـ. ومثل الجنب في ذلك الحائض.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [(ويغسل الجنب والحائض) والنفساء (والميت بلا كراهة)؛ لأنهما طاهران كغيرهما، (وإذا ماتا غسلا غسلًا واحدًا فقط)؛ لأن الغسل الذي كان عليهما انقطع بالموت، كما تقدم في الشهيد الجنب] اهـ.
وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 101-102، ط. دار الكتب العلمية): [(والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت)؛ لتداخل الموجبات، كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا، ونوى أحدهما ارتفع سائرها] اهـ.
وقد حَكى الإمام ابن المنذر، والإمام ابن القطان هذا القول عن عامة أهل العلم جميعًا، واختاروه.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/ 340، ط. دار طيبة): [واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؟... وروينا عن عطاء أنه قال: «يصنع بهما ما يصنع بغيرهما»؛ قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم، وبه نقول؛ وذلك أنا لا نعلم فيما سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الموتى تفريقًا بين من مات منهم جنبًا، أو غير جنب، أو حائضًا، وقد يجنب الرجل في غير وقت الصلاة، وإنما يجب عليه الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة، فيؤدي فرض الصلاة، وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة أشبه أن يسقط عنه فرض الطهارة التي تؤدى بها الصلاة] اهـ.
وقال الإمام ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 183، ط. الفاروق الحديثة): [الجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم] اهـ.
وما ذكرناه متفق مع ما قرَّر الفقهاء من أن الغسل لا يتعدد بتعدد موجبه؛ فلو اجتمعت على المرأة أحداث توجب الغسل؛ كالحيض مع الجنابة، أو الوطء مرات عديدة، أو التقاء الختانين مع الإنزال -ومثله اجتماع حدث الموت مع حدث الحيض-؛ فإنه يجزئها غسل واحد تنوي به رفع الأحداث جميعها؛ لأن الموجب واحد فتداخلا.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 169، بحاشية ابن عابدين- ط. دار الفكر): [يكفي غسلٌ واحدٌ لعيدٍ وجمعةٍ اجتمعا مع جنابةٍ، كما لِفَرْضَيْ جنابةٍ وحيضٍ] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 130، ط. دار الفكر): [الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر] اهـ.
وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (3/ 34، ط. دار المنهاج): [وإن مات الجنب أو الحائض... غُسِّلَا غسلًا واحدًا...؛ لأن موجبهما واحد، وهو الحدث، فتداخلا؛ كغسل الجنابة والحيض في حال الحياة] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "الشرح الكبير على المقنع" (6/ 70-71، ط. دار هجر): [والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل...؛ لأنهما خرجا من أحكام التكليف، ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة، وهذا يحصل بغسلة واحدة، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه شيئان، كالحيض والجنابة، كذا هذا] اهـ.
وذهب الإمام الحسن البصري إلى أن المرأة الحائض إذا ماتت، فإنها تغسَّل غسلين، أحدهما: غسل الحيض، والآخر: غسل الموت، ولا يُكتَفى بتغسيلها غسل واحد.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/ 340، ط. دار طيبة) [واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؟ فكان الحسن يقول: "يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت"] اهـ.
فقد ورد في الأثر عن أشعث، عن الحسن، قال: "إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ، قَالَ: يُغَسَّلُ غُسْلًا لِجَنَابَتِهِ، وَيُغَسَّلُ غُسْلَ الْمَيِّتِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تُغَسَّلَ" أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في "مصنفه".
إلَّا أن هذا القول ليس على إطلاقه، بل مقيد بكونها طهرت من الحيض حال حياتها، ثم ماتت قبل أن تغتسل؛ بمعنى: أنها قد وجب عليها الغسل أثناء حياتها، فلم تفعله حتى ماتت، أما إذا ماتت حال كونها حائضًا، فإنه مع جمهور الفقهاء في أنها كغيرها من أموات المسلمين لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، ولا يجب أن تغسَّل غسل الحيض.
المختار للفتوى في هذا المسألة
المختار للفتوى هو قول جمهور الفقهاء من أن المرأة الحائض إذا ماتت حال حيضها أو بعد طهرها من الحيض ولم تغتسل فإنها كغيرها من أموات المسلمين، لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فإذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، ويسقط غسل الحيض؛ لسقوط التكليف عنها بالموت.