الروقي يستشهد بقصة صاحب البقالة في قضية سداسي الأخضر
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ماجد محمد
استشهد الإعلامي والناقد الرياضي فهد الروقي ، بقصة صاحب البقالة في قضية استبعاد بعض لاعبي المنتخب الوطني من القائمة المشاركة في بطولة كأس آسيا .
ونشر الروقي صورة سداسي المنتخب المستبعد عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، وعلق عليها : ” تذكرون قصة الحادث الذي وقع أمام بقالة لشخصين من عائلة واحدة وحينما حضر رجل الأمن كان قريباً لهما فوضع الخطأ على صاحب البقالة ، صاحب البقالة في قضية السداسي هو المترجم .
وفي وقت سابق ، استبعد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر كل من سلمان الفرج قائد المنتخب ونادي الهلال ، وثنائي النصر سلطان الغنام ونواف العقيدي .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنتخب الوطني فهد الروقي
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: يجوز للعامل المساعد العمل لدى أقارب صاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز السماح للعامل المساعد بالعمل لدى أي من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وبموافقة العامل المساعد، مشيرة إلى أنه لا يجوز للعامل المساعد أن يعمل لدى أي شخص غير صاحب العمل أو المستفيد المحدد له في عقد العمل، إلا في تلك الحالة، وفي حال وفاة صاحب العمل ينتهي عقد العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته حال التوافق بين الأسرة والعامل المساعد.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت مجموعة من الاشتراطات لتوفير الرعاية والسلامة المهنية للعامل المساعد هي أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل.
وبيّنت أنه على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.
وذكرت أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأشارت إلى أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى، وتُعد توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب الاستقدام.