قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية ، صراحة نيوز 8211; ماجد القرعان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعدته nbsp; الحكومة بهدف ردع الممارسات العبثية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – ماجد القرعان
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعدته الحكومة بهدف ردع الممارسات العبثية وفق تبريرها المعلن والذي اصبح بعهدة مجلس النواب الآن لمناقشته واقراره خلال الدورة الإستثنائية الحالية التي بدأت يوم الأحد المنصرم اثار شجون الكثيرين من اصحاب الرأي والشخصيات السياسية والأجتماعية والصحفية والذين شرعوا بتقديم ارائهم عبر منابرهم المختلفة حيث ابدى الغالبية مخاوفهم من ان يكون الهدف مزيدا من التشديد والتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور وللتضييق أكثر على ( الصحفيين ) الذين اعتادوا النقد والتأشير على مواطن الخلل والتجاوزات والتغول على موارد الدولة بمهنية الصحفي المتمكن والملتزمين بأبجديات المهنة .
المفهوم العام لتطوير التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة تفرضها مستجدات ذات صلة مباشرة بحياة الناس هدفها حماية الدولة بكافة مكوناتها ومنع حدوث ما يُعكر صفو عامة الناس ولا اعتقد ان احدا يخشى التشريعات الناظمة لحياتهم ومن يخشاها هم فقط من اعتادوا التجاوز على الأخرين قولا وفعلا لغايات في نفس يعقوب تتجاوز الإبتزاز والإستهتار والقيم المجتمعية للنيل من سمعتهم والحاق الأضرار المادية بهم وهو أمر مرفوض دينيا واخلاقيا في جميع المجتمعات ومتى تمكنت أجهزة الدولة من تشخيص الواقع فمن السهل ايجاد الحلول الموضوعية التي تضمن سلامة المجتمعات ومن ضمن ذلك التشريعات التي يقوم على اعدادها الخبراء وأصحاب الرأي .
مشكلتنا الكبرى في الأردن تتمثل بانعدام الثقة بكافة أجهزة الدولة المدنية ومعها السلطة التشريعية وهو أمر صنعته العديد من العوامل التي منها عدم وضع الشخص المناسب في المنصب المناسب وانعدام العدالة المجتمعية والشللية وتغول البعض على موارد الدولة دون حساب أو عقاب الى جانب ما نعانيه منذ سنوات من تنامي البطالة وارتفاع معدلات الفقر وتجاهل أهمية تنمية الأطراف .
الخوف وفقدان الثقة فقط وراء النقد الشديد لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية والذي وصفه البعض بأسوأ قانون عقابي يوضع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وهدفه مزيدا من التضييق على حرية الرأي وبخاصة الصحفيين وأن اقراره كما ورد من الحكومة سيعيد وضع الأردن في قائمة اعداء حرية الصحافة العشرة في العالم كما حصل عام 1997 فيما اعتبر أخرون ان المشروع الذي قدمته الحكومة يحمل الكثير من المصطلحات الفضفاضة والتي منها على سبيل المثال مفهوم اغتيال الشخصية والتي اعتبروها لغايات التضييق على الحريات وسلبها والتي يُعد حمايتها أحد أهم المرتكزات والعناصر بالنسبة للدول المتحضرة .
المشكلة لا تتوقف عند اعداد الحكومة للمشروع والذي لم يسبقه حوارات مع اصحاب الشأن من خبراء ومختصين بل أيضا التعامل المتوقع لمجلس الأمة بغرفتيه مع المشروع فاقراره من قبلهم قد لا يستغرق غلوة فنجان قهوة كما شهدنا بالنسبة للكثير من القوانين التي تم اقرارها والذي تم دون الأخذ بأراء المختصين من خارج المجلس ودون استنادهم لمستشارين من المفترض وجودهم داخل المجلس كما في جميع برلمانات الدول المتحضرة التي تغص بالمستشارين المؤهلين في كافة المجالات والتخصصات .
شخصيا لا أخشى أية قوانين يتم اعدادها حسب الأصول وعلى نار هادئة من قبل مختصين لكن الخوف من القوانين التي يتم اعدادها على عجل لغاية في نفس يعقوب واقصد هنا من قبل المنزعجين من حرية التعبيير والذين يعتبرون النقد الصحفي المباح دستوري
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبات رادعة لكل من استخدم كلبا لإثارة الرعب بين الناس، حيث نصت المادة (18) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
كما حدد مشروع القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما نصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
ونصت المادة (6) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
و نصت المادة (7) على أنه فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.