وزير السياحة يناقش مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف وتنظيم اتحاد لها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من ثلاث مواد للإصدار وعدد ٥٩ مادة تناولت تنظيم كافة المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.
وشارك في حضور الاجتماع أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمستشارين القانونيين للوزير.
وقشهد الاجتماع، عرض ومناقشة بشكل تفصيلي لمواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أبدى الوزير عدداً من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجهاً بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.
جدير بالذكر أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
وجاء مشروع هذا القانون نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.
وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية