تستأنف غدًا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، محاكمة 6 متهمين بتهمه التخلص من مواطن عمدًا، والشروع في إزهاق روح 3 من أشقائه في المرج.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم، بأن بيتوا له النيه وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا الأسلحة النارية وبعد أن ظفروا بالمجني عليه، أطلق أحدهم الأعيرة النارية صوبه، حال تواجد باقي المتهمين في مسرح الواقعة، للشد من أزره، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابات في جسده.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة المرج التحقيقات النيابة إزهاق الروح جنایة أخرى

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس فى منطقة التجمع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث فض اعتصام النهضة
  • إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية "فض اعتصام النهضة" اليوم
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين انتحلوا صفة ضباط في الجيزة
  • لـ 18 مايو.. تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل «طبيب التجمع»
  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لـ18 مايو المقبل
  • اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع
  • اليوم .. محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع
  • محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع.. اليوم
  • مفاجأة صادمة في قضية ســ فاح الإسكندرية.. المتهم استأجر 25 شقة ‏لإخفاء الجرائم
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس فى منطقة التجمع