حيار: القانون يمنع تشغيل الأطفال و يجب التعامل بصرامة مع المستغلين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، أن الحكومة قامت بالإشتغال على الخطة الحكومية الثالثة الخاصة بالمرأة من أبرز محاورها التمكين الإقتصادي للنساء والريادة والحماية والرفاه والحقوق والقيم.
وأوضحت حيار في جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الوزارة في إطار الإلتقائية مع جميع القطاعات الحكومية قامت بتحديد برامج خاصة بالتمكين الإقتصادي للنساء من خلال إطلاق برنامج جسر تمكين والريادة مع جميع الجهات بما فيها الجماعات القروية والأقاليم، حيث تم تسجيل 82 ألف إمرأة يتم مواكبتهن بالتكوين من أجل خلق نشاط إقتصادي.
وأضافت الوزير حيار أنه “تم توقيع شراكتين تهم العالم القروي، الأولى أبرمت مع جماعة جرسيف بمبلغ 10 مليون الدرهم، والثانية أبرمت مع جماعة خنيفرة حول تثمين منتوج “الصوف” بمبلغ 28 مليون درهم”.
حيار وجوابا على سؤال حول تشغيل الأطفال ، قالت أن موضوع الطفولة بالغ الاهمية في بلادنا ، وتعطي له المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، أهمية كبرى.
و ذكرت حيار ، أن وزارتها اشتغلت على بلورة البرنامج التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بعد تقييم البرنامج الحكومي.
الوزيرة أكدت أن تشغيل الاطفال يمنعه القانون ووزارتها قامت بتفعيل الاجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة ، منها آلية الاشعار وخلق لجان اقليمية للحماية ، وتمويل وحدات حماية الطفولة و التي تقوم بالرصد و الاشعار ، بالاضافة للاشتغال مع النيابة العامة التي تقوم حسب الوزيرة بمجهود جبار في هذا الاطار.
وشددت حيار على أنه يجب التعامل بصرامة مع استغلال و تشغيل الاطفال ، مؤكدة أن وزارتها ستتدخل في مختلف الاشعارات التي تتلقاها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.
فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.