وزير الآثار يطالب بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للغرف السياحية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد اليوم اجتماعا لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من 3 مواد للإصدار، و53 مادة تناولت تنظيم كل المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن الاجتماع شهد مناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بشكل تفصيلي، حيث أبدى وزير السياحة عددا من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.
تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة السياحةوأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن «عيسى» أكد على أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.
يشار إلى أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة الغرف السياحية السياحة السياحة والآثار اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور ال15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعياً إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.
أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء: "نتقدم بخالص التهاني لوزارة الزراعة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد سنتين من صدور القانون".
و لفت "السجيني"، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تأخرت لمدة سنتين وكان يجب الالتزام بإصدارها في الموعد المقرر، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، ومواجهة ما يحدث من مخالفات، مشيداً بأداء وجهود وزير الزراعة علاء فاروق.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.