عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه. لديلر التجمع بتهمة ترويج المواد المخدرة في التجمع الأول.

حيثيات الحكم على المتهم

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة التجمع الأول أحرز بقصد الإ تجار جوهرا مخدرا "كوكايين"، وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

اقرأ أيضاًعلى المصيلحي عن قضايا الفساد في «التموين»: المتهم بريء حتى تثبت إدانته

دولة أوروبية تعتزم انضمامها لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المخدرات حوادث الاسبوع محكمة جنايات القاهرة السجن المؤبد حوادث تجارة المخدرات ديلر التجمع السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه المواد المخدرة السجن المؤبد

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد

مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدّد 7 سنوات لـ ديلر الجيزة بتهمة حيازة المخدرات
  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • مصرع عنصر إجرامي وضبط مواد مخدرة تقدر 10 ملايين جنيه بالبحيرة
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج المخدرات بالخصوص
  • صفقة بقيمة 10.5 مليون جنيه.. احباط محاولة لترويج كمية كبيرة من المخدرات
  • بقيمة 10.5 مليون جنيه.. إحباط محاولة بؤرة إجرامية جلب مخدرات في القليوبية
  • الداخلية تحبط جلب شحنة مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • 15 مارس.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية