بوابة الوفد:
2025-03-20@05:12:00 GMT

3639 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

 حيث شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (3639) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء تيار كهربائى الأمن العام

إقرأ أيضاً:

عقوبات مشددة تواجه عصابة سرقة شقق الإسكان الاجتماعي بـ 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة شقق الإسكان الاجتماعي بـ 15 مايو جنوب القاهرة، وذلك أثناء محاولتهم سرقة شقق بعقارات الإسكان الاجتماعي بدائرة القسم.

عقوبة السرقة في القانون 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.


يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 110 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه
  • عقوبات مشددة تواجه عصابة سرقة شقق الإسكان الاجتماعي بـ 15 مايو
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • بسبب اختفاء جهاز كهربائي.. مصرية ترفع قضية خلع على زوجها!
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها