بنك خاص يوقف السحب النقدي من البطاقات الائتمانية خارج مصر
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
اتخذت البنوك المصرية إجراءات مهمة لضبط السوق، ومواجهة المضاربة على العملات الأجنبية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لاستقرار أسعار الصرف.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها إيقاف خدمة السحب النقدي بالدولار خارج مصر، من خلال البطاقات الائتمانية، وذلك من جانب بنك البركة.
وأوضح البنك عبر موقعه الرسمي أن الخدمة ستظل متاحة للشراء من المتاجر أو عبر الإنترنت، حسب نوع البطاقة الخاصة بالعميل.
ويوفر بنك البركة أنواع مختلفة من البطاقات، فيما يكون الحد الأقصى اليومي والشهري لبطاقات الائتمان للمشتريات خارج مصر والمعاملات الأونلاين، على بطاقة وورلد ماستركارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامي 7750 جنيه.
الحد الأقصى للاستخدام خارج مصرالحد الأقصى للاستخدام خارج مصر للمشتريات والمعاملات عبر الإنترنت على بطاقة كلاسيكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تبلغ 7750 جنيها اليومي والشهري.
البطاقات الائتمانيةويمكن استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة ببنك البركة للتسوق من أي متجر والتسوق عبر الإنترنت الآمن داخل مصر وخارجها، وتكون فترة السماح للسداد على البطاقة الكلاسيكية تصل إلى 55 يومًا، والحد الأدنى للسداد 5% من الرصيد القائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية الحد الأقصى للاستخدام خارج مصر بطاقات خارج مصر بطاقة الائتمان عمليات السحب البطاقات الائتمانیة خارج مصر
إقرأ أيضاً:
متى يتم إيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بالضمان الاجتماعي؟
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي أقره مجلس النواب، حالات إيقاف الدعم النقدي للمستيفيدين، وفقًا لما نصت عليه المادة (34) بأن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.