عقوبة الموظف حال ثبوت إيجابية تعاطيه للمخدرات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقوبة الموظف حال ثبوت إيجابية تعاطيه للمخدرات.. يواجه القانون المصري، ظاهرة استمرار بعض العاملين من متعاطي المخدرات في شغل وظائفهم، وحدد القانون المصري ضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات أثناء العمل، وذلك من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ للكشف عن المخدرات.
إيجابية 8 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين إيجابية 10 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين وفي السطورالتالية تستعرض "بوابة الوفد" العقوبات التي يفرضها القانون على متعاطي المخدرات أثناء فترة العمل من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة.
خصم نصف الأجر
يتضمَّن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشأن شروط شغل الوظائف بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة، وفي حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي" للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجرة طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين واللوائح.
الامتناع عن إجراء التحليل
تنص المادة 5 من القانون على أنه إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
عقوبة السماح لمتعاطي المخدرات بشغل إحدى الوظائف
تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
الجهات التي تختص بتطبيق أحكام القانون
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي المصرية بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي
يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة الموظف متعاطي المخدرات فصل الموظف مصلحة الطب الشرعي تطبيق أحكام القانون وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن الاجتماعي خصم نصف الأجر الجهات المختصة الطب الشرعی حال ثبوت من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع القانون الجديد يحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
نص مشروع قانون اللاجئين اذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وينص مشروع القانون على أن تكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص الفصل في طلب اللجوء وفق المادة (۷) من هذا القانون.
كما تتولى اللجنة التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.