المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطلين لاتهامهما بالإتجار في الهيروين بـ مركز بنها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطلين، لاتهامهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة بنها.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9271 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 3800 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد م ع"، 31 سنة، عاطل، و"سليمان ع أ"، 33 سنة، عاطل، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهمين بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهما عثر معهما حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها 38 لفافة ورقية يحووا جميعا مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معهما أيضا على مبلغ مالي.
وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتجار في الهيروين الدائرة الثانية السجن المشدد جنايات بنها عاطلين غرامة مالية مباحث بنها محكمة مركز بنها
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة التعرض لمنشآت وخطوط وشبكات المصارف المغطاة
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط وآليات لحماية البحيرات والمجاري المائية من التلوث .
نص القانون في المادة 34 منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.