ناقش الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل في حلقة عمل أحكام اتفاقية العمل البحري، وما يرتبط بها من تنظيم لحقوق البحارة وواجباتهم في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذاتِ الصلة، والالتزامات التي تفرِضها على الأطراف المختلفة، وأهمية اتفاقية العمل البحري في تحديد الحد الأدنى لمعايير العمل على متن السفن، وتنظيم العلاقة بين مُلّاك السفن والعاملين عليها لتحقيق العمل اللائق والمستدام في القطاع البحري، جاءت الحلقة تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وِزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.

كما تم مناقشة الاستفادة من الإجراءات القانونية والمزايا العملية التي توفرها الاتفاقية للدول المصادقة عليها، وتعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية العمل البحري ومتطلباتها وطرق تنفيذها، والاطلاع على الحقوق الأساسية للبحارة، وتوضيح مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة والتزاماتها، بالإضافة لمسؤوليات دولة العلم، ودولة الميناء، وتوضيح إجراءات التفتيش، وإصدار الشهادات وآلية تقديم الشكاوى والتعامل معها.

كما هدفت الحلقة إلى التعريف بأحكام الاتفاقية الخاصة بعقد العمل البحري ومسؤوليات الشركات والتوكيلات الملاحية التي تتولى تشغيل البحارة، كذلك الشهادات والتصريحات الواجب حصول السفن عليها بمقتضى الاتفاقية، والتعرف على الأسس التي يقوم عليها الإشراف الرقابي والتنظيمي لقطاع النقل البحري تأسيسًا على اتفاقية العمل البحري.

وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: "يأتي تنفيذ مثل هذه الحلقة لتنظيم دور العاملين بقطاع النقل البحري وتعزيزه، ورفع مستوى التزام المشغلين والجهات المعنية بتشغيل الكوادر الوطنية بقطاع النقل البحري، مضيفًا أنه منذ انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006 تم تفعيل اللوائح المتعلقة بالرقابة والتفتيش، وكذلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري".

وأضاف نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "تتضمن اتفاقية العمل البحري جوانب عديدة، منها حقوقية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي كان لزامًا على الاتحاد أن يكثف أدواره في هذا الجانب بالتعاون مع الخبراء الدوليين من أجل تعريف العاملين بقطاع النقل البحري بحقوقهم وواجباتهم، علمًا بأن القطاع البحري ليس بمنأى عن القطاعات الأخرى من حيث القضايا والتحديات التي تواجه البحّارة في مختلف دول العالم".

وأوضح بلال ملكاوي، السكرتير الإقليمي لمكتب العالم العربي التابع للاتحاد الدولي لعمال النقل قائلا: "إقامة الحلقة في مثل هذا التوقيت مهم جدًا، خاصةً بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام من توقيع سلطنة عمان على اتفاقية العمل البحري، مشيرًا إلى أن الحلقة تضم الشركاء الفاعلين في الاتفاقية من عمال وأصحاب عمل وبحارة والجهات المعنية الأخرى، وهذا ما يعزز التعاون بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، والأدوار التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد الدولي لعمال النقل لدعم هذه التجربة التي تعد من أنجح التجارب حول العالم".

وتضمنت الحلقة ورقتي عمل، تناولت الأولى (دور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم عمل البحارة وفق متطلبات اتفاقية العمل البحري)، قدمها محمد بن عبدالله القري، رئيس قسم شؤون البحارة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006، قدمها محمد الرشيدي، منسق شبكة تواصل مفتشي العمل البحري في العالم العربي وإيران لشبكة العالم العربي وإيران بالاتحاد الدولي لعمال النقل.

جدير بالذكر أن للنقابات العمالية أدوارًا في متابعة العمل اللائق وتعزيزه في قطاع النقل البحري بموجب اتفاقية العمل البحري لعام 2006، منها توعية العاملين بالقطاع بحقوقهم وواجباتهم المقررة قانونًا، والتعامل مع الشكاوى العمالية للبحارة والسعي الدؤوب لمعالجتها، وتعزيز أواصر الحوار مع المؤسسات الوطنية الراعية لحقوق البحارة، علاوةً على تعزيز انتساب العاملين بالقطاع إلى العمل النقابي بما يشكل قاعدة نقابية متينة، ورفع المستوى المعرفي للعمال في جوانب الصحة والسلامة المهنية في القطاع البحري للوقاية من الحوادث، وعقد اتفاقيات عمل جماعية نوعيّة، ترتبط بتوفير بيئة عمل لائقة للعمال في القطاع البحري.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات القطاع البحری النقل البحری

إقرأ أيضاً:

ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟

حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:


1- الوزارة المختصة.


2- الوزارات والهيئات العامة.

 

3- الاتحاد العام لنقابات مصر.


4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.


5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.


6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.

 


ونص القانون على أنه: للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

 

وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

 


وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الدعم المجتمعي بمحافظة مسندم
  • «اتحاد عمال مصر» يُهنئ محمد جبران بتوليه الحقيبة الوزارية الجديدة
  • "اتحاد عمال مصر" يُهنئ محمد جبران بمنصب وزير العمل
  • اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص
  • نائب رئيس اتحاد العمال: الصناعة والزراعة أهم أولويات الحكومة الجديدة
  • اتفاقية تعاون جديدة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة ولاية ميزوري
  • «طرق دبي» توقع اتفاقية لتطوير منصة لـ «النقل التجاري»
  • ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟
  • لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
  • تدشين التحصيل الإلكتروني بفرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري في تعز