«المستقلين الجدد» يشيد بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية: يحمي الأبرياء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هو التزام دستوري واجب منصوص عليه في دستور 2014، بوجوب تعديل هذا القانون بعد 10 سنوات من الموافقه على الدستور.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا التعديل واجب لأن القانون 150 لسنه 1950 قد مر عليه أكثر من 70 عاما، ومرت عليه مستجدات وتطورات مجتمعية كثيرة وجب مواكبتها بتعديلات مهمة في ذلك القانون.
وأشار إلى أن هذا التعديل خطوة نحو تعزيز قدرة الدولة على حماية الأبرياء، إلى جانب قدرتها على العقاب وحماية المجتمع.
وأكد أن حزب المستقلين الجدد يثمن التزام الدولة وحرصها على إعمال الدستور والقانون، حيث إن العشر سنوات تنتهي في 17 يناير الحالي.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مع رفض التعديل على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المستقلين الجدد الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.