رئيس «النواب» ينتقد وزير العدل بشأن رأي المفتي في قضايا الإعدام
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أزمة حول إعادة المداولة بشأن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ رفض المجلس التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام أمام محكمة الجنايات.
وقال «جبالي» خلال الجلسة: «نحن نتحدث عن عقوبة الإعدام، وهي ليست بالأمر الهين، وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له كونه ضمانة، والأخذ بهذا المقترح له سيكون مردودا سلبيا عند الأخذ بالنظام العقابي».
وأشار إلى أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية، وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبررات، والذي أكد أن استطلاع رأي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم، ولا يغني عن ذلك لكون النقض إعادة الحكم، فضلا عن أنه يطمئن المتهم على استطلاع رأي المفتي على الحكم والرأي العام.
وشدد رئيس مجلس النواب على أنه بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية، تبين أن هذا المقترح أثير من أحد أعضاء اللجنة، وجرى رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية.
رأي المفتي في قضايا الإعداموصفق النواب لرئيس المجلس الذي استكمل متحدثًا عن الوزارة ومسئوليتها في الحرص على هذا الأمر باعتبارها الجهات المسئولة عن الملف.
وقال إن المقترح يخالف حكم محكمة النقض الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن بجلسة الثاني عشر من نوفمبر 2006 ، موضحا أنه حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته، انتهى إلى وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون، مؤكدا أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بحالتها.
وتابع: «إذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية، لتطمئن أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الاسلامية واعتبارها هيئة حكم جديدة حتى تطمئن أن الحكم يوافق أحكام الشريعة الإسلامية».
واعتبر جبالي أن هذا الإجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ويكون الرأي العام على بينة من ذلك، وهي مقاصد تراها الهيئة العامة للمواد الجنائية في محكمة النقض جديرة بالاحترام.
وأشار إلى إلى أنه بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تبين أن الاقتراح المقدم من الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة، وجرى رفضه من ممثلي وزراتي العدل وشئون المجالس النيابية.
وطرح جبالي اقتراح الحكومة للتصويت، فرفض الأعضاء، وحاول الوزير أخذ الكلمة فرفض طلب الوزير التعقيب بعد التصويت، ورفض رئيس المجلس وطلب الالتزام بالنظام من النواب والحكومة، قائلا: «بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهي مبررات غير مستندة لأساس، أرجو من الحكومة الالتزام بالقانون واللائحة صادرة بقانون يا حضرات الأعضاء وممثلي الحكومة».
كان المستشار عمر مروان وزير العدل قد تمسك بعدم الأخذ برأي المفتي في الاستئناف، لافتا إلى أنه أن من الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد أولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضه عليه وفقا لأولوياتها.
وأضاف الوزير أنه لا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوى للحكم، وتنتظر رأي المفتي بل يجب أن تؤجل الدعوي لحين ورود رأي المفتي.
وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381 لتكون كالتالي: «تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب على محكمة أول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى».
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير العدل رأي المفتي قضايا الإعدام الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة رأی المفتی
إقرأ أيضاً:
مختص ينتقد قرار البنك المركزي بشأن آلية بيع العقارات: مثير للجدل والمخاوف
بغداد اليوم - بغداد
وصف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي منار العبيدي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، قرار البنك المركزي العراقي بمنع بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار عراقي إلا من خلال العمليات المصرفية، بأنه مثير للجدل والمخاوف.
وقال في منشور له على صفحته في فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "هذا القرار أثار موجة من الجدل والاعتراض، ليس بسبب البنك المركزي نفسه، بل كان السبب الأكبر لهذه المخاوف هو من ارتفاع قيمة ضريبة العقار، إذ أن الكشف الحقيقي عن سعر العقار سيؤدي إلى فرض الضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات، الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع".
واعتبر العبيدي هذا الجدل يفتح باب التساؤل حول ماهية ضريبة العقار وأسباب فرضها، وهل العراق بحاجة فعلية إلى هذه الضريبة؟ فالضريبة، من حيث التعريف الرسمي، هي مبلغ نقدي تفرضه الحكومة على الأنشطة الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة، بحيث يستفيد منها من يمارس هذه الأنشطة، لكن اللافت في العراق أن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، وظل ثابتاً دون أي تحديثات جوهرية رغم مرور أكثر من 65 عاماً، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وأكد العبيدي أنه بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار نفسه، وتحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار. بالإضافة الى تبسيط القانون الذي يعتمد بشكل كبير على مختلف التعليمات التي صدرت خلال ال 65 سنة غيرت الاطار العام للقانون وحرفته عن مساره الحقيقي.
وتابع "ينبغي أن يراعي هذا التعديل الفارق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه للمتاجرة، إضافة إلى مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين. فمن الممكن وضع نظام رسوم نسبي، يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، مما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون الإضرار بعائدات الدولة".
ودعا العبيدي مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة العمل والاسراع بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في السكان الذي اصبح من الصعب مع هذه العوامل استخدام نفس القوانين المعمول بها منذ اكثر من 60 عاما.