أمرت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد لـ 9 متهمين، مدد تتراوح، ما بين المؤبد إلى 5 سنوات، لتورطهم في إحداث اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط، شمال المنيا، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، عام 2013، وألزمتهم المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

حيث أصدرت هيئة المحكمة خلال جلستها، برئاسة المستشار علاء عباس رئيس المحكمة، وأمانة سر على حسن، حكمها والذي تضمن- أولا: معاقبة محمود احمد السيد عبد الفتاح، بالسجن المؤبد، عما اسند إليه من اتهام.

ثانيا: معاقبة كلا من عبد الغني عبد الباقي عبد الغني، وبدوي محمد شاكر، وفتحي محمد جلال، إبراهيم مصطفي صباح، بالسجن 15 عاما، عما اسند إليهم من اتهام والمصادرة وألزمتهم المصاريف الجنائية.

ثالثا: معاقبة مجدي محمد عبد الله محمود، ومحمد صابر محمود عبد الله، وخيري فتح الله محمد على، بالسجن المشدد 5 سنوات، عما اسند إلى كلا منهم والمصادرة وألزمتهم المصاريف الجنائية.

رابعا: اعتبار الحكم الصادر في 15 سبتمبر 2015 ضد خالد فتحي على حافظ مازال قائما.

وكانت محكمة جنايات المنيا، قد سبق أن عاقبت المتهمين غيابيا، بأحكام تتراوح مابين المؤبد والسجن 15 عاما، لتورطهم في احدث شغب سمالوط، واقتحام وحرق مركز الشرطة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، عام 2013، وقد تم القبض على المتهمين، لإعادة محاكمتهم، وعقب عقد عدة جلسات، وعرض تقارير الفيديو على لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، صدر الحكم اليوم بمعاقبة المتهمين مدد تتراوح ما بين المؤبد والسجن المشدد 5 سنوات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المنيا حادث محافظ المنيا محافظة المنيا حوادث

إقرأ أيضاً:

وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطلاق أعيرة نارية داخل المدن والقرى.  

وفي هذا الصدد، أقرت المادة (378) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.  
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

مقالات مشابهة

  • الصحة الفلسطينية: 5 شهداء في قصف جوي إسرائيلي استهدف بلدة طمون بالضفة الغربية
  • القناة 12 العبرية: غدًا إسرائيل ستفرج عن 110 أسرى فلسطينيين
  • السجن المشدد و المؤبد لـ3 أشخاص بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات بالقليوبية
  • فيديوغراف.. أسرى القدس بالأرقام
  • تشبث بالقارب لإعادة هاتفه.. معاقبة صيادين قتلا ”عقرب” غرقا في المياه
  • وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
  • تفاصيل معاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في مصر القديمة
  • مقتل مدان باقتحام الكابيتول برصاص الشرطة بعد عفو ترامب
  • بعد عفو ترامب عنه.. مقتل أحد المدانين باقتحام الكابيتول على يد الشرطة
  • مقتل مدان باقتحام الكابيتول على يد الشرطة بعد عفو ترامب عنه