ضبط شخص خطف حقيبة يد من تاجر
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامه بإرتكاب واقعة خطف حقيبة يد من تاجر خردة وبداخلها مبلغ مالى بدائرة قسم شرطة الظاهر، باستخدام دراجة نارية وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
وفى سياق اخر فقد جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولي منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ، والإستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية وإتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والإحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة الإنترنت.
وتبين قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول دون الوفاء بذلك، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السيدة زينب تاجر خردة دراجة نارية أجهزة وزارة الداخلية جرائم السرقات النصب والاحتيال على المواطنین على أموالهم عمل لهم
إقرأ أيضاً:
حكم تصرف ذوي الهمم في أموالهم وأمور الحياة مع من يرعاهم
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا إعطاء الشخص من ذوي الهمم، وعنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه إعطءاء بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه الذين يساعدوه على القيام ببعض الأعمال التي يحتاجها؛ لمكافأته على بره به وإحسانه إليه.
ويجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته، وكمال أهليته، واختياره بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط ألَّا يكون ذلك بنِيَّة حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع.
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
وقالت دار الإفتاء إن الشرع أعطى لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة عذرهم، ورفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.
التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية يسرت ورفع الحرج عن المكلفين من المبادئ الراسخة في الشَّريعة والأحكام الشرعيَّة التي يُطالَب بها المكلفون، فقد رَفَع الشرع الشريف الحرج في العبادات والواجبات عن المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: 78.
وتابعت الإفتاء، قائلة: وممَّن خصَّهم الشرع الشريف بالتيسير ورفع الحرج: ذوو الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة، وهؤلاء مخاطَبون بالتكاليف الشَّرعيَّة ومُطالَبون بها متى قامت بهم شروط التكليف من إسلامٍ وعقلٍ وغير ذلك من الشروط، وقيامهم بها وأداؤهم لها يكون على حسب حالهم وقدرتهم واستطاعتهم؛ رعايةً لعذرهم، ورغبةً في التخفيف ورفع الحرج عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولعموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الفتح: 17.
وأضافت: نَفَت الآيات الكريمات الأُوَل الحَرج مطلقًا، ونَفَت الآية الأخيرة الحَرَج عن أصحاب الأعذار الذين تخلَّفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ رعايةً لعذرهم. كما جاء في السنَّة ما يدل على رَفْع الحرج عن أصحاب الأعذار في جانب التكاليف الشَّرعيَّة، فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» فهذا الحديث يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار، والتخفيف عنهم في التكاليف الشرعيَّة والواجبات المرعيَّة.
وعن كيفية الوضوء قالت الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.
وأضافت: فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.
فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته] اهـ.كدت الإفتاء أن الهبة حال الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.