شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن شقير لـ “سواليف” تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيجعل الأردن ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة، سواليف 8211; خاص قال الخبير القانوني في الجرائم_الإلكترونية والتشريعات الإعلامية، يحيى_شقير، إن الأمل حالياً .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شقير لـ “سواليف” : تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيجعل الأردن ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

شقير لـ “سواليف” : تمرير قانون الجرائم الإلكترونية...

#سواليف – خاص

قال الخبير القانوني في #الجرائم_الإلكترونية والتشريعات الإعلامية، #يحيى_شقير، إن الأمل حالياً معلق باللجنة القانونية بمجلس النواب لمعالجة ما اخطأت به الحكومة من عدم الاستماع للناس وإعداده في غرف مغلقة، والتشاور مع المعنيين كنقابة الصحافيين والمجتمع المدني والخبراء، رغم أن آراء الخبراء غير ملزمة، واصفاً العقوبات التي تضمنها القانون الجديد بـ”الفلكية”.ودعا شقير إلى تخفيض العقوبات وعدم التوقيف المسبق للمشتكى عليهم قبل صدور قرار قضائي، مشيراً إلى أن القانون ركّز على الحبس والغرامة بمبالغ كبيرة، وأن هناك غرامات تضاعفت خمسين مرة.ولفت شقير في تصريح خاص لـ “سواليف” : إلى أن أبرز التعديلات في القانون الغرامة الفلكية، ومنها بقاء نص المادة 11 من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها وزيادة الغرامة من 20 ألف دينار إلى 40 ألفاً.هذا بالإضافة إلى تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من 3 أشهر لثلاث سنوات وبغرامة 25 ألف دينار إلى 50 ألف دينار. والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، وهذا ما يريده أغلب المشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة، والغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.وتابع أن كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ التفريد العقابي، فتنص على تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديره وقناعته بأن الشخص المدان يمكنه الإصلاح، ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة، لكن في هذا القانون الجزاء يكون بالحبس والغرامة، وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.ومضى قائلا: “ليس هناك إنسان معصوم عن الخطأ”، قبل أن يتساءل: “هل إذا أخطأ الصحافي بمعلومة ولم تكن دقيقة تنتهي حياته المهنية بسبب العقوبات المالية الكبيرة؟”.وبحسب شقير، إذا جرى تمرير القانون “أعتقد أن ترتيب #الأردن بمجال الحريات سيتراجع وسيكون للمرة الثانية ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة كما حدث عام ١٩٩٧

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.


وجاءت المواد كالتالي:


الفصل الخامس


مادة (23)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (٢٤)


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


مادة (25)


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.


وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


كما وافقت اللجنة على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.


ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد .. الحبس 6 أشهر عقوبة إهانة الأطباء
  • 8 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه
  • 8 مارس.. الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه
  • بعد واقعة تعبئة زيت الطعام.. كيف واجه القانون هذا النوع من الجرائم؟
  • الاحتلال يواصل تدمير مستشفيات غزة ويحرم 40000 فلسطيني من الرعاية الصحية
  • صحفيات بلا قيود: حرية الصحافة في اليمن تواجه تهديدا كبيرا.. وتوثق عن 75 انتهاكا ضد الصحفيين خلال 2024.
  • أستاذ علوم سياسية: الأردن يقدم المساعدات لغزة لمواجهة الجرائم الإسرائيلية
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • نقيب الأطباء يرفض معاقبة الطبيب بالحبس حال وقوع أخطاء مهني| تفاصيل
  • الأردن..انخفاض عدد الجرائم وارتفاع نسبة اكتشافها