كتب- نشأت علي:

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلًا: هل قرأت الدستور؟!

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديثَ بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.

وشهدت الجلسة هجومًا حادًا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس النواب.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، احتد على وزيرَي العدل، عمر مروان، وشؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد؛ بسبب محاولتهما التعقيب بعد رفض المجلس مقترحَ تعديل المادة 381 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

ورفض مجلس النواب مقترحَ الحكومة بأن يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام لمرة واحدة؛ حيث أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة في هذا الشأن.

ووجه رئيس النواب انتقادات حادة إلى الحكومة؛ بسبب رفضها المقترح الذي تتقدم به اليوم، مشيرًا إلى أن المقترح الذي عرضته الحكومة اليوم، سبق وعرضه بعض أعضاء مجلس النواب أمام اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ممثلي وزارتَي العدل وشؤون المجالس النيابية رفضوا المقترح.

وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة عليه، على:

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتَيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتَيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور حنفي جبالي وزير العدل الحكومة المستشار عمر مروان طوفان الأقصى المزيد قانون الإجراءات الجنائیة رئیس مجلس النواب وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد الأولوية في الحضانة للأم فيما جاء الأب في المرتبة السادسة عشر في القانون الحالي. 

وأوضحت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون الجديد يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في قضايا الحضانة.

وتابعت أبو شقة أن القانون الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا للمسلمين والمسيحيين، مع وجود 60 مادة مشتركة بين الطائفتين لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالحضانة. وأشارت إلى أن القاضي أصبح يمتلك سلطة واسعة في مسألة نقل الحضانة، حيث يمكنه أن يقرر نقل الحضانة للأب إذا كان مؤهلاً لذلك، وإذا قرر القاضي أن الأب غير كفء، يتم إعادة الحضانة للأم.

مقالات مشابهة

  • ماسك يشن هجومًا على النائبة إلهان عمر لهذا السبب
  • بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
  • مجلس النواب يرفع قانون الحشد من جدول اعماله
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • بالوثيقة.. نص قانون التعديل الأول للموازنة الذي أقره مجلس النواب
  • مجلس النواب يصادق على تعديلات قانون الموازنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تعديل الموازنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع تعديل قانون الموازنة
  • الدردير يوجه الدعم لـ زيزو .. تفاصيل