والي النيل الأبيض يحدد مهام لجنة المقاومة الشعبية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كوستي – نبض السودان
أصدر الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي النيل الأبيض قراراً بتكوين اللجنة العليا للمقاومة الشعبية في النيل الأبيض برئاسة الاستاذ اسماعيل نواي السيد الفكي وعضوية عدد من الادارات الأهلية والقيادات الأمنية والمجتمعية.
ومن مهام اللجنة حث المواطنين على المقاومة الشعبية لدحر التمرد بالتسليح المقنن عبر الأجهزة الرسمية للمستنفرين وللقادرين على تسليح أنفسهم لحماية الارض والعرض وتكوين لجان مقاومة شعبية على مستوى المحليات بالتنسيق مع المديرين التنفيذيين بالمحليات .
كما أصدر الوالي قراراً بتكوين لجنه اعلاميه لإدارة الأزمة ودحض الشائعات وتمليك الرأي العام للحقائق والمعلومات الصحيحة عن مجريات الأوضاع الأمنية بالولاية برئاسة الاستاذ ادم يحي عبدالله مدير وكالة السودان للانباء بالولاية وعضوية عدد من مديري المؤسسات والكوادر الاعلامية بالولاية.
واوكلت للجنة مهام إنتاج وبث المواد الاعلامية التي تسهم في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة للمواطنين عبر الوسائط الاعلامية المختلفة ودحض الشائعات وتمليك المعلومات للرأي العام من المصادر الحقيقية .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: النيل الأبيض والي يحدد
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.