رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأبقى مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على النص الذي يكفل استطلاع رأي المفتي في محكمة جنايات أول درجة وفي محكمة جنايات مستأنف، فيما كانت اقترحت الحكومة الأخذ برأي المفتي في أول درجة فقط، ويؤخذ رأيه في درجة الاستئناف في حال لجوء النيابة إلى الاستئناف لتشديد العقوبة.

وأوضح جبالي خلال الجلسة الامة اليوم أن وزير العدل كان قد تقدم بطلب إعادة مناقشة في لخمس مواد على مشروع القانون أمس، لافتًا إلى أن الوزير تراجع عن المناقشة في أربع مواد وطلب اليوم إعادة النظر في المادة 381 من المادة الأولى في مشروع القانون.

وقال جبالي: "واضح أن سيادة المستشار بعد دراسة متأنية تبين له سلامة المواد محل طلب التعديل وجاء الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في لائحة المجلس".

وتنص المادة (381) التي وافق عليها المجلس واقترحت الحكومة تعديلها على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيهاأن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".

من جهته، عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية اقتراح الحكومة، وقال: "النص كما ورد يتعين أخذ رأي المفتي مرتين في الجنايات بدرجتيها، المقترح أن المحكمة تأخذ رأي المفتي في أول درجة إلا في حالة الطعن من النيابة للتشديد".

وأضاف "القانون الحالي أعطى عشر أيام يرد قبلها رأي المفتي للمحكمة، النص الوراد ألغى العشر أيام نطلب رجوعها مرة أخرى".

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل: "إن الملاحظة الأولى تكرار أخذ رأي المفتي في ذات الواقعة"، مضيفًا "يؤخذ الرأي في الاستئناف لو كان من النيابة العامة للتشديد لو حكم أول درجة لم يكن الإعدام فيجب على الاستئتاف أخذ رأي المفتي".

وتابع مروان: "لكن لو كان محكموم عليه إعدام والمتهم استأنف لا يوجد مبرر واضح لإعادة أخذ رأي المفتي"، واستطرد موضحًا رغبته في إعادة مدة العشر أيام "العشر أيام موعد تنظيمي ليضع المفتي أولوياته في القضايا لابد من تحديد الأولويات في ضوء موعد زمني".

وقال مروان: "المفروض المحكمة تؤجل الدعوى لحين ورود رد فضيلة المفتي لا تحجز الدعوى للحكم لو رأي المفتي لم يأت أو موعده فات".

وعلق جبالي موضحًا أن "التعديل المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا في المقام الأول وهو ما حدا بي للتدخل، نتحدث عن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين لا سيما على المجال الدولي، أخذ رأي المفتي مرتين قد ينظر إليه على أنه ضمانة للمتهم".

وتابع: "الأخذ بالمقترح قد يكون له مردود سلبي، اقتراح الحكومة الآن له مردود سلبي على المستوى الدولي". واستكمل "المفترض أن وزارة العدل تكون الأحرص في ذلك".

وصفق النواب لجبالي الذي استكمل متحدثًا عن الوزارة ومسئوليتها في الحرص على هذا الأمر "باعتبارها الجهات المسئولة عن الملف".

وأكد رئيس مجلس النواب أن المقترح يخالف حكم محكمة النقض الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن بجلسة الثاني عشر من نوفمبر 2006 ، وقال "وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته.

وانتهى إلى وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون مؤكدا أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بحالتها، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية لتطمئن أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الاسلامية واعتبارها هيئة حكم جديدة حتى تطمئن أن الحكم يوافق أحكام الشريعة الإسلامية".

واعتبر جبالي أن "هذا الإجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ويكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها الهيئة العامة للمواد الجنائية في محكمة النقض جديرة بالاحترام".

كما لفت إلى أن بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تبين أن الاقتراح المقدم من الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزراتي العدل وشئون المجالس النيابية، وقال "هذه المفاجأة".

وطرح جبالي اقتراح الحكومة للتصويت، فرفض الأعضاء، وحاول الوزير أخذ الكلمة فرفض طلب الوزير التعقيب بعد التصويت، ورفض رئيس المجلس وطلب الالتزام بالنظام من النواب والحكومة.

وقال: "بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهي مبررات غير مستندة لأساس أرجو من الحكومة الالتزام بالقانون واللائحة صادرة بقانون يا حضرات الأعضاء وممثلي الحكومة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب رأي المفتي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أول درجة

إقرأ أيضاً:

تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد

أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح  عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها  تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.


وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.

وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء  توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.

وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على  قانون الرياضة الجديد  ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .

وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ،  وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى  ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية 
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد  مطابقة مواد  القانون مع الميثاق الأولمبي. 
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
 

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • الكشف عن مشروع جديد في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات
  • البرلمان العراقي يوصي الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود
  • نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير حسم موازنة 2025
  • القبض على 20 شخصًا لترويج وتهريب مواد مخدرة
  • زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
  • القبض على 6 أشخاص لتهريب وترويج مواد مخدرة
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد