منحة 50 ألف جنيه من «الثقافة» لإنتاج فيلم رسوم متحركة.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الثقافة، فتح باب التقدم الأسبوع الجاري، للحصول على منحة مالية لإنتاج إحدى أفلام الرسوم المتحركة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر والجديدة من ملتقى الدولي للرسوم المتحركة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قانوش تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.
شروط المنحةتتضمن شروط المنحة ما يلي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يزيد عمر المتقدم للمنحة عن 40 عامًا.
- أن يضم للطلب سيرة ذاتية مفصلة للمتقدم.
- كما ترفق بالطلب صورة من الرقم القومي بالإضافة إلى أن المنحة مقدمة إلى الأفراد فقط وليست المؤسسات.
أما بالنسبة لشروط العمل الفني، فيجب ألا تقل مدة الفيلم عن دقيقتين، ويمكن اشتراك أكثر من مخرج في العمل المتقدم للحصول على المنحة، كما يتم ضم ميزانية تفصيلية للمشروع التي قد لا تغطيها المنحة مع ذكر الجهات المالية الأخرى إن وجدت.
جدير بالذكر أنَّ قيمة المنحة 50 ألف جنيه يتمّ تقديمها على مراحل، وستقبل الأعمال حتى يوم 11 فبراير المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التنمية الثقافية وزيرة الثقافة الثقافة الرسوم المتحركة
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.