الوطن:
2025-03-10@16:18:53 GMT

«النواب» يتمسك بأخذ راى المفتي فى قضايا الإعدام

تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT

«النواب» يتمسك بأخذ راى المفتي فى قضايا الإعدام

رفض مجلس النواب مقترح الحكومة بتعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، ووجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، بسبب محاولتها تغيير المادة بعد الموافقة عليها، حيث قال للمستشار عمر مروان وزير العدل: «هل قرأت الدستور؟».

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنّ السيادة للشعب، وأنّ مجلس النواب هو الذي يقرر ما يتم تعديله في القوانين، كما أكد أنّ هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.

وكانت الحكومة قد اقترحت تعديل المادة 381 بحيث يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام لمرة واحدة، بدلا من مرتين كما هو الحال حاليا، ورفض مجلس النواب المقترح، مشيرا إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة في هذا الشأن.

ووجّه رئيس مجلس النواب انتقادات حادة للحكومة، بسبب رفض المقترح الذي تتقدم به اليوم، مشيرا إلى أنّ المقترح الذي عرضته الحكومة اليوم، سبق وعرضه بعض أعضاء مجلس النواب أمام اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنّ ممثلي وزارتي العدل وشؤون المجالس النيابية رفضوا المقترح.

وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة عليه: «تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى، وحال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية النواب المجالس النيابية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على:

- لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

- على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

- وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
  • مجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
  • مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل