«جبالي» ينتقد وزير العدل بسبب الحديث عن مادة بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المستشار عمر مروان وزير العدل، بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: هل قرأت الدستور؟
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.
وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس النواب.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، احتد على وزيري العدل، عمر مروان، وشئون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، بسبب محاولتهما التعقيب بعد رفض المجلس مقترح تعديل المادة 381 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ورفض مجلس النواب، مقترح الحكومة بأن يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام لمرة واحدة، حيث أشار رئيس مجلس النواب، إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة في هذا الشأن.
ووجه رئيس النواب، انتقادات حادة للحكومة، بسبب رفضها المقترح الذي تتقدم به اليوم، مشيرا إلى أن المقترح الذي عرضه الحكومة اليوم، سبق وعرضه بعض أعضاء مجلس النواب أمام اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية رفضوا المقترح.
وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة عليه: "تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه.
ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي المستشار عمر مروان وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة رئیس مجلس النواب وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الجنائية الجديد يقر المحاكمات عن بعد .. تفاصيل
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط (بجلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، و الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلاى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.