وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، ورفض المجلس التعديل المقدم من الحكومة على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء موافقة مجلس النواب النهائية وقوفا، بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب، قائلا: «من يوافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف».

حكم الإعدام في مشروع القانون 

وتنص المادة 381 على أن تتبع محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية. 

مشروع القانون 

ووفقا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى، وحال خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان مشروع قانون مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

أبرزها الحبس الاحتياطي.. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يناقش مجلس النواب الذي يبدأ جلساته العامة غدا، وعلى مدار 3 أيام، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة.

ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ).

أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تأتي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنة النقاط التالية، وفقا لما أعلنه المجلس: 

- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

- إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين، ودخول المنازل وتفتيشها.

- التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.

- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء

- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

- تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول،  ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.

- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.

- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل

- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.

- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.

- إعادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد
  • أبرزها الحبس الاحتياطي.. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
  • ننشر جدول أعمال النواب.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ووزير المالية يلقي بيانا الثلاثاء
  • "النواب"يستعد لحسم مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإقرار المهلة الزمنية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد حالات التلبس بالجريمة
  • وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون العمل