مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وجاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب، قائلا: «من يوافق علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف»، وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيا.
واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.