"النواب" يبدأ إعادة المداولة على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، حيث بدأ المجلس النظر في اعادة المداولة للمادة 381 والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة عليها.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي: "حسنا فعلت الحكومة بالنظر والدارسة لمشروع القانون وهو ما أدى إلى إعادة النظر والمداولة على مادة واحدة فقط".
وأضاف جبالي: “ تم تأجيل المناقشة من الأمس لليوم لإعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وأنها طلبت بالأمس إعادة المدوالة على أكثر من مادة وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتأني وجد أن هناك مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها”.
وبدأ المجلس إعادة المداولة على تلك المادة من مواد مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النواب الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.