ضبط فعاليات سياحية وتجارية بدمشق تستجر أسطوانات غاز بطرق غير مشروعة وتحويلها للتحقيق
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
قامت لجنة ضبط المخالفات في شركة “محروقات” بالتدقيق والكشف على بعض الفعاليات السياحية والتجارية ضمن مدينة دمشق، وتم ضبط سبع فعاليات منها تقوم باستجرار مادة الغاز الصناعي وهي متوقفة عن العمل حتى تاريخه.
وبلغ عدد الأسطوانات المستجرة لصالح هذه الفعاليات 4566 أسطوانة، حيث تقدر قيمتها بحوالي 900 مليون ليرة سورية، فيما يتم بيعها في السوق السوداء بحوالي الملياري ليرة سورية.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها سانا فإنه يتم التنسيق حالياً بين محروقات والأمن الجنائي لكشف مراكز التلاعب والمسؤولين عنه ومعاقبتهم وفق القانون من خلال القضاء المختص.
تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الفعاليات قيد التدقيق حالياً، وسيتم توسيع إطار العمل فيما يخص الحالات المشابهة في باقي المحافظات، لتشكل هذه الإجراءات عامل ردع لجميع المنشآت التي تقوم باستجرار مادة الغاز بطريقة غير مشروعة، مع العلم أنه بعد ضبط هذه الحالات قامت بعض الفعاليات بتقديم طلبات لإلغاء المخصصات الخاصة بها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ويعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري.ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.