تعميم هام من هيئة مكافحة الفساد الى الموظفين العموميين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وجهت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تعميما إلى الموظفين العموميين الخاضعين لموجب تصريح الذمة المالية والمصالح، جاء فيه: "عملا باحكام المادة ٦ من القانون ١٨٩ تاريخ ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، وتسهيلا لتلقي هذه التصاريح في مواعيدها المححدة في متنه، يطلب من جميع الموظفين العموميين الخاضعين لتصريح الذمة المالية والمصالح، التقدم بتصاريحهم الاضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.