كانت 10 أيام.. تعديل فترة انتظار رد المفتي على قضايا الإعدام
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
شهدت تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب، مادة تتعلق بأخذ رأي مفتي الجمهورية في القضايا التي تنظر فيها المحكمة صدور حكم بالإعدام، إذ كان هناك اختلاف حول مدة نظر المفتي في قضايا الإعدام والرد على المحكمة فيها.
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن رأي المفتي في عقوبات الإعدام استرشاديا، ولا تُجبَر المحكمة على الأخذ به في حكمها ضد المتهم، ولكنه مجرد إجراء تنظيمي لطمأنة المتهم أن الحكم الصادر ضده يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف «السعداوي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى دون انتظار رأي المفتي، وذلك في حالة تأخره عن الرد في الأجل.
دور المفتيوجاء الاختلاف بين النصين القديم والجديد في المدة التي يصل فيها رأي المفتي للمحكمة، والتي حددها النص القديم بمدة 10 أيام، بينما في النص الجديد حدد القانون أن تكون «فترة كافية».
المادة رقم «381» من التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
قانون الإجراءات الجنائيةواستكملت المادة، أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المفتي قضايا الإعدام مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية