وزير الشؤون الإسلامية: لن يتم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة في رمضان .. فيديو
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الرياض
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إنه لن يتم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة في رمضان، مستدلاً بالأدلة الشرعية.
وقال “آل الشيخ” خلال لقائه على برنامج “في الصورة”: قراءة القرآن تكون للمصلي في المسجد، مستكملاً: جاءنا من الشكاوى من نساء ورجال من كبار السن يتظلمون من ارتفاع أصوات المكبرات وأنهم لا يستطيعوا النوم.
وأضاف: “من يريد أن يصلي يذهب للمسجد يصلي فيه، لافتًا أن الروحانية ما هي بالزعاق والصراخ في الميكروفونات؛ ولكن الروحانية هي أن تذهب للصلاة في المسجد.”
وتابع: “النداء للصلاة إذا أذن المؤذن فأجيبوه ومن يريد أن يصلي فليأتي للمسجد يصلي فرضه والتراويح والقيام.”
وأشار إلى أنه سيتم توفير مكبرات صغيرة لإيصال الصوت لمن يصلون الجمعة خارج المسجد؛ مؤكدًا أن المكبرات الكبيرة فوق المساجد ممنوعة.
مستدلاً بالأدلة الشرعية..
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: لن يتم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة#وزير_الشؤون_الإسلامية_في_الصورة pic.twitter.com/5SWz8il5JF
— في الصورة (@almodifershow) January 15, 2024
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: نوفر مكبرات صغيرة لإيصال الصوت لمن يصلون الجمعة خارج المسجد؛ لكن المكبرات الكبيرة فوق المساجد ممنوعة#وزير_الشؤون_الإسلامية_في_الصورة pic.twitter.com/6hzIURMJD9
— في الصورة (@almodifershow) January 15, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأدلة الشرعية الروحانية المساجد المكبرات وزیر الشؤون الإسلامیة فی الصورة
إقرأ أيضاً:
أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام خلال أداء صلاة الفريضة، هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.
أنواع المشقة عند الفقهاء
وأوضحت الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته.
وأضافت الإفتاء أنه يمكن ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت الإفتاء قائلة: والترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي (1/ 12، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم (ص: 89، ط. دار الكتب العلمية).
أنواع المشقة
وبحسب أقوال الفقهاء تنقسم المشقة إلى نوعين رئيسيين:
النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.
النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.
الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.
الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.
قال الإمام القَرَافي في "الفروق" (1/ 118-119، ط. عالم الكتب): [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.
ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له] اهـ.