تضمن العدد الأوّل من الجريدة الرسمية صدور القانون المتعلق بمطابقة قواعد المحاسبة العمومية مع خصوصيات البرلمان

وجاء في ذات العدد  التعديلات المدرجة في القانون العضوي رقم 23-23 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18- 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، والرامية إلى مطابقة القواعد المتعلقة بالمحاسبة العمومية مع خصوصيات البرلمان.

ونصت التعديلات في المادة 23 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حيث تم إدراج  مفهوم التخصيص الخاص قصد تمييزه عن مفهوم التخصيص الوارد في القانون العضوي 18- 15. وبهذا لا تصبح غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية معنية بـ”نهج الأداء” المرتبط بتنفيذ السياسات العمومية.

وبموجب هذا النص القانوني، تتضمن التخصيصات الخاصة الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية نفقات كل من غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية، وتشكل محافظ تخصيصات خاصة موضوعة تحت تصرف رؤساء هذه المؤسسات.

ويتم توزيع الاعتمادات بموجب مرسوم مفصل حسب التخصيصات الخاصة والأبواب، أمرا بالصرف في حسابات المؤسسات المعنية، حسب النص الجديد.

كما يمكن تعديل التوزيع الأولي لاعتمادات التخصيصات الخاصة خلال السنة، بنقل أو تحويل، حسب القانون العضوي الجديد الذي أكد أن سريان مفعول هذه الاحكام يتم ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2024.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة

في إطار رؤيتها الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، والارتقاء بكفاءة وتنافسية كافة المهنيين العاملين بالقطاع، ومن بينهم مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.

يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.

حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.

أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار 10 قرارات حكومية لإنشاء مشروعات تنموية في المنوفية
  • تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة
  • الرقابة المالية تطور قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين
  • الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري