التعليم تكشف حقيقة انتشار حالات "الجدري المائي" بين الطلاب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة نفت انتشار حالات "الجدري المائي" بين الطلاب، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية والامتحانات مستمرة بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تأجيلات وما شابه ذلك.
وكشف شادي زلطه، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سى بى سى" الفضائية لبرنامج مع "المساء مع قصواء"، مساء اليوم الإثنين، عن حقيقة وقف بعض الامتحانات بسبب تفشي مرض "الجدري المائي" بين بعض الطلاب، موضحا " قبل أي امتحانات في أي مرحلة تعليمية يصدر قرارات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد أي أمراض منتشرة خاصة امتحانات الترم الأول التي تأتي في فصل الشتاء".
وأضاف، أنه تم رصد حالة مصابة بـ "الجدري المائي" في أحد المدارس، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، موضحا أنه في حال وجود طالب يعاني من مرض ما يتم وضعه في لجنة خاصة أو في حال اعتذار طالب عن أداء الامتحان يمكن إجراؤه مع امتحانات الترم الفصل الثاني.
من جهة أخرى، أشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن عملية تطوير المناهج تأتي بشكل تدريجي ويتم العمل عليها منذ سنوات، كاشفا عن الانتهاء بالفعل من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، كما أن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، حضر عددا من الاجتماعات للاستماع لوجهات نظر ووضع تقييمات للمناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، فضلا عن اجتماع مع وزير التعليم العالي للتحضير للفترة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على أن يكون للطالب لديه أكثر من محاولة للتقييم وليس محاولة واحدة حول دخوله الجامعة، علما بأن المسار الثاني هو تعدد المسارات وليس مسار واحد فقط بالنسبة للثانوية العامة، شارحا، إذ كان الطالب يستهدف كلية معينة يختار من خلالها مواد دراسية تؤدي به الدخول لهذه الكلية، وخلال الدراسة إذا وجد أن هذا المسار ليس مناسب له سيكون لديه من المرونة الانتقال لمسار آخر.
وأضاف شادي زلطة، أنه يتم جمع كافة وجهات النظر وبلورتها بشكل كامل، حتى يتم إطلاق موعد الحوار المجتمعي للاستماع لكل وجهات النظر، وتكون كافة القرارات الصادرة من تطوير مرحلة الثانوية العامة غير مفاجئة، ويكون الرأي العام قد استمع لها من قبل وراضي عنها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاب الامتحانات الجدري المائي متحدث التعليم الجدری المائی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.