تفاصيل المزاد العلني لتأجير محال وكافتيريا وسويقة في محافظة المنيا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن إجراء المزاد العلني العام؛ لتأجير محلات وكافتيريا وسويقة، في تمام الساعة 11 ظهرًا، بمقر إدارة العقود والمشتريات، خلال يومي 28 و29، من شهر يناير الجاري.
المحلات المعروضة للتأجير في المنيا- محل رقم 2 بعمارة الصفصافة، على طريق مصر أسوان الزراعي، مساحته 38 مترًا مربعًا، ويشمل عداد كهرباء، بقيمة تأمين 2500 جنيه.
- محل رقم 3 بعمارة الصفصافة على طريق مصر أسوان الزراعي، مساحته 36 مترًا مربعًا، ولا يوجد به عدادات، بقيمة تأمين 2500 جنيه.
- سويقة صفط الخمار التابعة لقرية صفط الخمار، مساحتها 150 مترًا مربعًا، بقيمة تأمين 4500 جنيه.
- أما الكافيتريا المعروضة للبيع، فهي كافتيريا الحديقة العامة، بمساحة 100 متر مربع، بقيمة تأمين 2750 جنيه.
زيادة القيمة الإيجارية سنويامدة الإيجار لجميع الوحدات هي سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، وللوحدة المحلية الحق في التجديد من عدمه، وفي حالة التجديد يتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنويًا عن كل عام.
الأوراق المطلوبة للاشتراك في المزاد- بيانات القيد بالسجل التجاري والصناعي والمستوردين.
- شهادة التسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة.
- صورة البطاقة الضريبية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- سجل تجاري.
- شهادة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
ويمكن الحصول على كراسة الشروط من إدارة التعاقدات بالوحدة مقابل مبلغ 299 جنيهًا فقط لا غير، يضاف إليه 14% ضريبة القيمة المضافة، و12 جنيهًا طابع الشهداء، و5 جنيهات لصندوق قادرون باختلاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا مزاد علني تأجير محلات كافتيريا سويقة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة