قال الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان، إنّ ثورة 30 يونيو شعبية بامتياز ولها جانب ثقافي، فقد خرج المصريون ضد التفكير الراكد للذين يقدمون أنفسهم على أنهم وكلاء لله.

وأضاف عبدالله، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز» أن بعض المثقفين يتشاركون مع بعض المنتسبين للجماعات المتطرفة في التشكيك في الأعداد الغفيرة الهائلة التي لا تقارن بما حدث في ثورة 30 يونيو، والنظر إلى 30 يونيو على أنها مجرد موجة وليست ثورة قائمة ومستقلة بذاتها من أجل إصلاح واستكمال مسار كان يجب أن يستمر.

وحول موقفه من أحداث يناير 2011، تابع أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان: «ما حدث ثورة تم اختطافها، ومآلاتها مأساوية، نحن نتحدث عن فصيل جاء ليهلك الحرث والنسل، ففي جمعة قندهار كنت متجها إلى صحيفة الحياة، لم أفزع فقط لما رأيته هناك، ولكن انتابني حزنا كبيرا، وكلما تذكرته حتى الآن أخشى من هذه اللحظة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشاهد أحداث يناير يناير 2011

إقرأ أيضاً:

تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية عقوبات تطبق على الشاهد حال الامتناع او التخلف عن أداء شهادته أمام المحكمة دون أبداء أسباب مقبولة.

ونصت المادة 279 على أن تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه وإحضار.

ونصت المادة 280 إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، 

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه وللمحكمة أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه وإحضاره في ذات الجلسة وفي جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

وتنص المادة 281 على أن للمحكمة إذا اعتذر الشاهد باعذار مقبولة عن عدم امكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وان يوجهوا للشاهد الاسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه، وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تجاوز 1000 جنيه.

ونصت المادة 282 على أنه يجوز للشاهد الطعن في حكم الغرامة أمام المحمة التي أصدرته أو في هيئة مغايرة إذا حال دون حضوره لإبداء الشهادة عذر قهري.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: الشرق الأوسط يعاني من أوضاع إنسانية شديدة الخطورة
  • يسري عبدالله ومحمود عبدالباري يناقشان كل الأبواب مواربة لسمير فوزي
  • التفكير النقدي
  • في أول يوم دراسة.. تفاصيل جولة وزير التعليم العالي بجامعة حلوان (صور)
  • أستاذ بجامعة حلوان: التربية تؤدي دورا مهما في تشكيل الهوية الوطنية
  • عصام السيد: اعتصام المثقفين شرارة ثورة 30 يونيو ضد نظام الإخوان البائد
  • المخرج عصام السيد: اعتصام المثقفين الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو
  • بري: وقف إطلاق النار يجب أن يسري في لبنان وغزة معًا
  • تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون
  • افتتاح حاضنة الفنون الإبداعية بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان