مدرس يتحرش بـ 10 تلميذات في أسيوط.. أستاذ قانون يكشف العقوبة المتوقعة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، على اتهام مدرس بـ التحرش بـ10 تلميذات بمدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط وتحويله إلى النيابة الإدارية، قائلا: “واجب على كل من يتعامل مع الأطفال أن يعلم أن القانون المصري يضرب بيد من حديد على من يمس الأخلاق العامة والأداب العامة وخاصة القاصر”.
الديهي يكشف "ملعوب خطير" وراء فيديو التحرش بسائح كوري في القاهرة مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو محاولة التحرش بسائح كوريوأضاف “سعداوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم: "إذا امتدت يد المتحرش إلى الجسد فإنه يواجه السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة".
وتابع: "لا تغل يد النيابة العامة في مثل هذه الجرائم الجسيمة، والنيابة الإدارية عندما تنبري للتحقيق في مخالفة إدارية، إذا اتضح لها أن الفعل يشكل جناية تحيل الأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بالنظرة".
تشديد عقوبة جرائم التحرش في عام 2021وأردف “سعداوي”: “ولا يحول الجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي”، مضيفا أن المشرع المصري وانفاذا لتوجهات القيادة السياسية بمواجهة هذه الجرائم الأشد جسامة شدد عقوبة جرائم التحرش في عام 2021".
وواصل: "هل الفعل الذي أتاه هذا المدرس الذي خالف ضميره العلمي والأخلاقي والديني يقف عند حدود التحرش؟ أم يمتد اتساعا لجريمة هتك العرض، وعندها لن يتوقف الأمر عند السجن لمدة 10 سنوات.
من بين الظواهر المتجمعية المقيتة التي تبغضها الأنفس البشرية السوية، تلوح في المقدمة جرائم التحرش التي تعكس انحلالا أخلاقيا كبيرا، تستدعى ازدراء المجتمع نحو مرتكبيها، لما تمثله من مخالفة فجة التعاليم الدينية التي حثت على غض البصر والامتناع عن إلحاق الأذى بالآخرين، كما أن نصوص القانون كانت حاضرة، لتحاصر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة وأعراض الآخرين، من خلال عقوبات رادعة للتصدي لمثل هذه الجرائم المُشينة.
ماهي عقوبة شبح التحرش الإلكتروني ،وكيف يتم أثباتها ؟
ويعتبر أن عقوبة التحرش إلكترونيًا، وتختلف العقوبة من جريمة لآخري، بقانون ا رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.
والتي نص علي الآتي:
يستبدل بنصي المادتين (306 مكررًا أ) و(306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان الآتيان
وتنص مادة (306 مكررًا أ) :يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
أما مادة (306 مكررًا ب)،تنص علي أنه يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
كيفية إثبات التحرش الإلكتروني
و يتم إثبات التحرش الإلكتروني بمباحث الإنترنت عن طريق مقاطع الفيديو والاسكرينات شوت عن طريق لجنه فنيه مخصصه لذلك وتقوم بعمل تقرير فني ويعرض هذا علي النيابه المختصة.
فقد نصت المادة رقم 11 من القانون على أن: "يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.
كيفية تحرير محضر بواقعة التحرش الإلكتروني
وفي هذا السياق ، يستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحرش عقوبة التحرش بوابة الوفد ألف جنیه مکرر ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.