علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، على اتهام مدرس بـ التحرش بـ10 تلميذات بمدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط وتحويله إلى النيابة الإدارية، قائلا: “واجب على كل من يتعامل مع الأطفال أن يعلم أن القانون المصري يضرب بيد من حديد على من يمس الأخلاق العامة والأداب العامة وخاصة القاصر”.

الديهي يكشف "ملعوب خطير" وراء فيديو التحرش بسائح كوري في القاهرة مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو محاولة التحرش بسائح كوري

وأضاف “سعداوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم: "إذا امتدت يد المتحرش إلى الجسد فإنه يواجه السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة".

وتابع: "لا تغل يد النيابة العامة في مثل هذه الجرائم الجسيمة، والنيابة الإدارية عندما تنبري للتحقيق في مخالفة إدارية، إذا اتضح لها أن الفعل يشكل جناية تحيل الأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بالنظرة".

تشديد عقوبة جرائم التحرش في عام 2021

وأردف “سعداوي”: “ولا يحول الجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي”، مضيفا أن المشرع المصري وانفاذا لتوجهات القيادة السياسية بمواجهة هذه الجرائم الأشد جسامة شدد  عقوبة جرائم التحرش في عام 2021".

وواصل: "هل الفعل الذي أتاه هذا المدرس الذي خالف ضميره العلمي والأخلاقي والديني يقف عند حدود التحرش؟ أم يمتد اتساعا لجريمة هتك العرض، وعندها لن يتوقف الأمر عند السجن لمدة 10 سنوات.

 

من بين الظواهر المتجمعية المقيتة التي تبغضها الأنفس البشرية السوية، تلوح في المقدمة جرائم التحرش التي تعكس انحلالا أخلاقيا كبيرا، تستدعى ازدراء المجتمع نحو مرتكبيها، لما تمثله من مخالفة فجة التعاليم الدينية التي حثت على غض البصر والامتناع عن إلحاق الأذى بالآخرين، كما أن نصوص القانون كانت حاضرة، لتحاصر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة وأعراض الآخرين، من خلال عقوبات رادعة للتصدي لمثل هذه الجرائم المُشينة.

ماهي عقوبة شبح التحرش الإلكتروني ،وكيف يتم أثباتها ؟
ويعتبر أن عقوبة التحرش إلكترونيًا، وتختلف العقوبة من جريمة لآخري، بقانون ا رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.

والتي نص علي الآتي:

يستبدل بنصي المادتين (306 مكررًا أ) و(306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان الآتيان  

وتنص مادة (306 مكررًا أ) :يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

أما مادة (306 مكررًا ب)،تنص علي أنه يعد  تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .

كيفية إثبات التحرش الإلكتروني
و يتم إثبات التحرش الإلكتروني بمباحث الإنترنت عن طريق مقاطع الفيديو والاسكرينات شوت عن طريق لجنه فنيه مخصصه لذلك وتقوم بعمل تقرير فني ويعرض هذا علي النيابه المختصة.

فقد نصت المادة رقم 11 من القانون على أن: "يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.

كيفية تحرير محضر بواقعة التحرش الإلكتروني 
وفي هذا السياق ، يستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التحرش عقوبة التحرش بوابة الوفد ألف جنیه مکرر ا

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
  • "النعماني" يستقبل رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية بجامعة سوهاج
  • العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
  • مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
  • الفاخري: البرلمان الأفريقي أقر قانون الأمن الغذائي والحد من المجاعة بالقارة الأفريقية
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • ياسر الهضيبى: لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الإنعقاد الرابع
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"