التوقيع على برنامج عمل تنفيذي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن التوقيع على برنامج عمل تنفيذي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، الرياض في 17 يوليو العُمانية وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على برنامج عمل تنفيذي .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التوقيع على برنامج عمل تنفيذي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الرياض في 17 يوليو/العُمانية/ وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي والتجاري.
وقع على برنامج العمل التنفيذي كلٌّ من معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيعمل الطرفان على تحقيق التكامل بشكل وثيق لتعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال مجالات عمل متعددة تشمل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك، وتوثيق التعاون الاقتصادي وإعداد الرؤى والمقترحات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبين اقتصاديات الدول الأخرى.
ويتضمن البرنامج مجالات العمل والتعاون استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بصفة عامة والقطاع الخاص في دول المجلس بشكل خاص، و التعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، والتوسع في نطاق توزيع الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الاتحاد.
كما يتناول البرنامج اقتصاديات دول المجلس وتطويرها وتكاملها، التبادل المشترك للمعلومات والمستجدات التي تخدم أهداف الأمانتين وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، وسبل تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي ومتابعة تنفيذ ما يخص القطاع الخاص من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتعزيز دور القطاع الخاص التنموي التكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات في دول المجلس.
وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن الحويزي على حرص الاتحاد على تنفيذ البرنامج التنفيذي بما يخدم العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن هذا التوقيع يأتي امتداداً لمسيرة التعاون بين الطرفين التي انطلقت منذ يناير1992 بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك.
يذكر أن هناك لجان فنية مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاوني الخليجي تمارس نشاطها منذ العام 2014 لبلورة رؤيتها حول تطلعات وتحديات القطاع الخاص الخليجي ، ومن بين تلك اللجان لجنة السوق الخليجية المشتركة، لجنة الاتحاد الجمركي، لجنة السياحة الخليجية، بالإضافة إلى أن هنالك فرق عمل مشتركة تولي اهتماماً بعدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى.
/العُمانية/
أسماء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص دول المجلس
إقرأ أيضاً:
شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص وفق قانون العمل.. لحمايتهم من الاستغلال
وضعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل، العديد من شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص، وفق مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وذلك حفاظا على حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال لدى صاحب العمل.
صفة تشغيل الأطفال العاملين في القطاع الخاصوقد حدد قانون العمل، صفة تشغيل الأطفال العاملين في القطاع الخاص، بأنهم من بلغوا سن الـ «14» عاما، أو من تجاوزوا سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ «18» سنة كاملة.
شروط تشغيل الأطفال في قانون العملوشددت وزارة العمل، في بيانات متعددة على ضرورة التزام القطاع الخاص، بشروط تشغيل الأطفال، وفق ما حددته مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 على النحو التالي:
1ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون عمر 16سنة، بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
2 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل الوصول إلى 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 12 سنة.
3 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.
4ـ تخصيص مدة زمنية أثناء العمل، لا تقل عن ساعة، لتناول الطعام.
5- تخصيص وقت راحة بحيث لايشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة
6- حظر تشغيل الطفل بعد الساعة 7 مساء وحتى 7 صباحا.
7 ـ لا يجب تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة الا بالحصول على موافقة من مديرية العمل بالمحافظة، وبحد أدنى 12 سنة، وفي أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بانتظامهم في الدراسة.
8 ـ حظر تشغيل الأطفال فى أي من أنواع الأعمال الخطرة على حياتهم وصحتهم.
9 - إلزام صاحب العمل بالتأمين على الأطفال لديه.
10 ـ إلزام صاحب العمل بمنح الطفل العامل لديه 7 أيام زيادة إجازة سنوية عن الإجازة المحددة لباقي العاملين.