قرار حكومي بحصر العمل بالمنافذ على 8 أجهزة فقط
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وزير المواصلات محمد الشهوبي نتائج عمل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية العاملة.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والمواصلات لتنظيم العمل داخل جميع المنافذ.
من جانبه، أوضح الشهوبي أن اللجنة عملت على تنظيم العمل داخل كافة المنافذ إداريا وأمنيا.
في السياق ذاته، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اعتماد قرار تنظيم العمل داخل المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد.
وأوضح القرار الذي أصدره مجلس الوزراء اقتصار وجود الأجهزة الأمنية بمنافذ البلاد على مصلحة الجوازات وأمن المنافذ و الجمارك و إدارة المراسم، إضافة إلى أجهزة الأمن الداخلي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية وهيئة السلامة الوطنية.
ونصت المادة الثانية في القرار على إلغاء كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة قبل هذا القرار لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية ي
سمح بتواجدها داخل المنافذ.
وجاء في القرار أن يتولى مدير المنافذ تحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة حسب حجم العمل والمهام
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية+ قناة ليبيا الأحرار
الدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط نقل الموظفين.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
فى هذا السياق نصت المادة 33 من قانون الخدمة المدنية على أنه:
1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
3ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
4ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.