أكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن البرلمان عقد اجتماعات في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم، لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لا بد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتا نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدى النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي.

إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية

وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الاستئناف البرلمان فی الاستئناف

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الاستجواب للمتهم؟

 

 

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط الاستجواب والمواجهة بالنسبة للمتهمين، فقد نصت المادة (104) من مشروع القانون على أنه: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

 

وعلى المتهم أن يُقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

 

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

 

ويصدر المُحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 

ونصت المادة (105) على أنه: يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.


وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

 

ويجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

 

مقالات مشابهة

  • ما بين مؤيد ومعارض: محاكمة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومكمل للدستور
  • "تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لجنة الاستئناف: لم يصلنا تظلم الزمالك والعقوبات ستطبق في مباريات السوبر المصري
  • عضو "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومهم جدًا
  • محامي ضحية إمام عاشور بعد حبس اللاعب: النيابة سطرت الاستئناف بأحرف من ذهب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الاستجواب للمتهم؟