طارق شكري يكشف أبرز التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، أن البرلمان عقد في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح النائب طارق شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة.
وأضاف، عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدي النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي.
وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
إقرأ أيضًا:
"صحة النواب":٤٠٪ نقص في الأدوية بسبب المواد الخام
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون الإجراءات الجنائية طارق شكري مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.