نائب «التنسيقية»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
جاء مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري، القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية، المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، التي ستنتهي في 17 يناير 2024.
وقال «عبد العزيز» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا المشروع أحد ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة وهذا كان مطلب حقوقي، ضمن مطالب «الاستئناف في أحكام الجنايات، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين 96، 240، واستئناف الأحكام الصادرة أمام الجنايات».
وأوضح النائب محمد عبد العزيز خلال الجلسة العامة، أنّ القانون يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون شامل للإجراءات الجنائية.
وأضاف أن القانون صدر عام 1950 وجرى عليه مجموعة من التعديلات، و لكن نحن في حاجة لمزيد من التعديلات، التي تحقق التوازن بين تحقيق الردع العام والضمانات المؤكدة على الحقوق والحريات.
وأختتم: «الملاحظة الرئيسية على مشروع القانون أن تطبيقه يبدأ تنفيذه من أكتوبر 2024، وهناك قضايا منظورة من يناير حتى أكتوبر، ولذا نحتاج لبدء العمل به من تاريخ صدوره».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية محمد عبد العزيز مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
إقرأ أيضاً:
الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات
بغداد اليوم -
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين الثلاث ضبطت بحوزتهم ما يقارب اثنين كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فضلا عن اسلحة نارية ومخازن وبايب عدد ستة".
وأضاف أن "الحكم صدر بحقهم وفقاً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات"