نائب «التنسيقية»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
جاء مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري، القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية، المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، التي ستنتهي في 17 يناير 2024.
وقال «عبد العزيز» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا المشروع أحد ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة وهذا كان مطلب حقوقي، ضمن مطالب «الاستئناف في أحكام الجنايات، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين 96، 240، واستئناف الأحكام الصادرة أمام الجنايات».
وأوضح النائب محمد عبد العزيز خلال الجلسة العامة، أنّ القانون يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون شامل للإجراءات الجنائية.
وأضاف أن القانون صدر عام 1950 وجرى عليه مجموعة من التعديلات، و لكن نحن في حاجة لمزيد من التعديلات، التي تحقق التوازن بين تحقيق الردع العام والضمانات المؤكدة على الحقوق والحريات.
وأختتم: «الملاحظة الرئيسية على مشروع القانون أن تطبيقه يبدأ تنفيذه من أكتوبر 2024، وهناك قضايا منظورة من يناير حتى أكتوبر، ولذا نحتاج لبدء العمل به من تاريخ صدوره».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية محمد عبد العزيز مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) .
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، حيث حدد كيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد