أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي يطالب فيها بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) ويتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة، لجلسة 1 أبريل المقبل.

دعوى إعادة تقييم التاكسي الأبيض

وسبق للمحكمة، أن أصدرت حكما تمهيديا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد، أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالبًا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.

اقرأ أيضاًخلاف مع الأم انتهى بقتيل.. تفاصيل مقتل« بائع عطور» على يد ابن عمته بالمنيرة

مد أجل النظر في طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إعادة التاكسي الأبيض النظر تقييم دعوى دعوى إعادة تقييم التاكسي الأبيض وزارة العدل تقییم ا

إقرأ أيضاً:

تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية   حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.

واعتبر المجلس  ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).

واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.

أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».

وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

مقالات مشابهة

  • إعادة توصيل يد مبتوره بالكامل في عملية جراحية بمجمع السويس الطبي
  • محكمة أوكرانية تبدأ النظر في دعوى بوروشينكو ضد زيلينسكي
  • مصر تُطلق منصة «التقييم عن بعد والإشراف والمتابعة» لتعزيز مراقبة المشاريع التنموية
  • انخفاض النفط مع تقييم الأسواق لتأثيرات الحرب التجارية
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • مجلس مدينة حلب يبدأ بفتح طريق الكاستيلو الاستراتيجي، في إطار المرحلة الثانية من عملية إعادة تشغيل الطرقات المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود
  • تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية لـ 11 مايو
  • تقرير سري للغاية يثير مخاوف جديدة حول دور الإمارات في حرب السودان
  • ازدواجية المعاير و التطفيف !