المشدد 3 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار في الحشيش بطوخ
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، لسائق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الحشيش، وكذلك تعاطى المخدر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
المشدد 3 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بطوخوتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 20077 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2160 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "عبد الرؤوف م أ"، 33 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 13 / 8 / 2023، بدائرة المركز أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهم بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر معه على مظروف بداخله 4 لفافات وزنت حوالى 82 جرام، يحووا جميعا جوهر مخدر الحشيش لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معه أيضا على سيجارة لجوهر مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات.
وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار وأيضا التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوهر مخدر الحشيش محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية دائرة مركز شرطة طوخ مخدر الحشیش
إقرأ أيضاً:
تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
كشفت الادأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" إلى واقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.