تعديلات الإجراءات الجنائية.. أسئلة مهمة من رئيس البرلمان لوزارة العدل تنتهي بإرجاء الجلسة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وتعلق تساؤل، رئيس البرلمان، بوجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة، وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، متسائلًا: ما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات تخصه؟
كما تساءل رئيس المجلس، عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية.
وتحفظ المستشار حنفي جبالي، على هذه النقطة، قائلًا: هذه قاعدة عامة ولكن قانون المحاكم الاقتصادية به تنظيم خاص وتفصيلي يتأبى معه تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بقواعده العامة.
وبناءً على ذلك تم إرجاء الجلسة لإعادة المداولة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل الإشكاليات اللتين آثارها رئيس مجلس النواب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حنفي جبالي رئيس البرلمان وزارة العدل مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية طوفان الأقصى المزيد الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حرمة المنازل وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي..أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ينشر “صدى البلد” أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الجاري.
1) النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
3) التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
4) الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
5) إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
6) وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
7) وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
8) مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
9) تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
10) تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
11) توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
12) إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
13) تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
14) إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
15) تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
16) إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.